responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 209

و آخره و لو أخرها المكلف إلى آخر وقتها بحيث لا يدرك منها ركعة مع الطهارة إن لم يكن متطهراً وجب عليه الإتيان بها لقوله (عليه السلام) من أدرك الركعة و كذا لو كان التأخير من جهة عدم حصول الشرط أو وجود المانع كعدم البلوغ و الحيض على الأظهر و لا بد من انطباق وقتها على الفعل مع مقدماته أو بدونها على الأظهر و لو انطبق وقتها على الفعل دون مقدماته قوي القول بوجوبها و يكون كالصوم و لو قصر الوقت عن فعلها قوي القول بسقوطها حتى لو تلبس بها فتبين له القصر قطعها لاستحالة التكليف بموقت يقصر عنه وقته و احتمال أنها تعود من ذوات الأسباب عند ذلك ممنوع لعدم الدليل على ذلك سوى الإطلاقات الموجبة للصلاة عند الكسوف و الخسوف و هي منصرفة للفرد الظاهر و هو ما إذا اتسع الزمان للفعل كما هو الغالب و الأصل البراءة من التكليف و في الصحيح ما يدل على ذلك كقوله (عليه السلام): (كل أخاويف السماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصل له صلاة الكسوف حتى يسكن) و لو صلى ركعة تامة بخمس ركوعات فتبين له القصر قطعها و الأحوط الاتمام حينئذ لادراكه ركعة بل الأحوط الاتمام لو تلبس بركوع واحد بل تجزأ من الصلاة لظاهر الصحيح و إذا تجلى قبل أن يفرغ صلاتك فأتم ما بقي و الظاهر منه حصول التحلي بالتمام و آخر وقت صلاة الكسوف و الخسوف تمام الانجلاء على الأظهر للاستصحاب و لظاهر الأدلة المعلقة وجوب الصلاة على حصولها خرج منه ما بعد الانجلاء التام و بقي الباقي و لقوله (عليه السلام) في الصحيح المتقدم (حتى يسكن إلى أن يذهب الكسوف التام) و لقوله (عليه السلام) في الموثق (إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فإن ذلك أفضل و إن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز) و لقوله (عليه السلام) في الصحيح عن رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم): (أنه فرغ حين فرغ و قد انجلى كسوفها) و نسب للمشهور أن آخر وقتها الشروع في الانجلاء و يدل عليه قوله في الصحيح إذا انجلى منه شيء فقد انجلى و هو قوي لصحة الرواية و اعتضادها بالشهرة و تنزيل ما جاء من تعليق الحكم بالانجلاء على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست