responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 194

(صلّى الله عليه و آله و سلّم) و يقوى دخول وحده لا شريك له و عبده و الصلاة على النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) في حقيقته شرعاً و إن خرجت هذه كلها عن اسم الشهادتين كما تدل على ذلك الأخبار في مقام المجمل و البيان و جواب السؤال عنه كما أنه يقوي القول بتخصيص التشهد بذكر الشهادتين و ما بعدهما في خصوص الصلاة و إن كان حقيقة فيهما فقط في غيرها.

بحث: تجب الشهادتين إجماعاً محصلًا و منقولًا

و ما دل من الروايات على خلاف ذلك من الاجتزاء بالتحميد فهو مطرح أو مؤول على إرادة الاجتزاء بما يستحب فيه أو محمول على التقية و ما ذهب إليه في المقنع من التخيير بين التشهد و قول بسم الله و بالله و صاحب الفاخر من الاجتزاء بشهادة واحدة في التشهد الأول شاذ لا يلتفت إليه و ما ورد في الصحيح مؤيداً للثاني من الاجتزاء بشهادة واحدة في الركعتين الأوليتين و في غيره مؤيداً للأول أن من نسي التشهد و ذكر أنه قال بسم الله جازت صلاته محمولًا على المثال في الصحيح و ترك غيره لظهوره و على ما نقول به في الثاني و إن لم نقل بما دل عليه ذيله من إعادة الصلاة على من لم يقل بسم الله.

بحث: و الأقرب منهما للاحتياط قول أشهد أن لا آله إلا الله بل وجوبه هو الأقوى

لصحة الروايات الدالة على هذه الصورة و إن اشتملت على واجب و مندوب لأن المشتمل عليها كالمقيد لإطلاق ما دل على الاجتزاء بالشهادتين و إن كان القول به مشهوراً بين الأصحاب بل هو الأشهر و دلت عليه رواية سورة بن كليب و الفتوى مما يرجح القول بوجوب الصورة الخاصة بالألفاظ الخاصة بالهيئة الخاصة بالترتيب الخاص و الجمع بين ما دل على إجزاء الشهادتين و بين ما دل على أنه بخصوص الصورة الخاصة بالحمل على الوجوب التخييري و إن كان ممكناً و ربما يشير إليه قوله في رواية سورة عن أدنى ما يجزي لكنه بعيد فليحمل ذلك على إرادة الشهادتين المترتبتين بالترتيب المعروف الموصوفتين بالوصف المعهود الذي تستعمله سائر الناس المتلقى عن أصحاب العصمة كما في الخبر المعتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (التشهد في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست