responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 193

الأصحاب و كلام أهل اللغة و اختلاف ما عند أهل العرف مجملًا لدينا وضعاً أو إرادة أو كالمجمل كان الاحتياط بالحكم بكراهة كلما شك في فرديته له من باب المقدمة أو من باب التسامح في أدلة السنن و لو فرضنا ظهور فرد له معلوم له قطعاً و شككنا في آخر المكان الاحتياط في تركه أيضاً.

بحث: وجوب السجود على القارئ للتلاوة بقصد القرآنية

و كذلك المستمع إجماعي و الأخبار دالة عليه و لم يقصد القارئ القرآنية لم يجب عليه شيء و كذا لو خلا عن القصد كالمجنون قرأها فأفاق و كذا المميز و لا يجب على المستمع لهم على شيء على الأظهر و لو قرأها المميز وجب على المستمع و إن لم يجب على القارئ و قد يقال أنها من الأسباب الشرعية إذا لم يؤدها المميز وجبت بعد البلوغ و ذهب جماعة إلى وجوبها على السامع أخذ بالإطلاق الأخبار و الاحتياط و هو مردود بتقييدها بما دل على خصوص المستمع من الأخبار و الإجماع المنقول و بأصالة البراءة.

بحث: الأقوى عندي وجوباً عليهما بلفظ أسجد

و إن جاز تأخير السجود إلى تمام الآية و لا يجب قطعها و الوقف و ذلك لأن الأخبار فيها لفظ السجدة قراءة و سماعاً و هي تطلق على السورة و الآية و ما اشتمل على مصدرها من الألفاظ كاسجدوا و شبهه و الأخير هو الأقرب و الأظهر فيجب الحمل عليه لكن القول بعدم الوجوب إلا بعد تمام الآية نسب للمشهور و يظهر من بعض الروايات و يساعده الأصل فلا يخلو من قوة.

القول في التشهد:
بحث: الظاهر أن التشهد حقيقة شرعية في التلفظ بالشهادتين التوحيد و الرسالة

مذكوراً فيهما لفظ أشهد دون أعلم و لفظ الجلالة دون باقي الصفات بل و الأسماء الأخر و اسم النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و مشتقاته دون أسمائه الأخر و ألقابه و كناته

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست