responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184

الهيثم بن مسروق منه لرواية ابن محبوب منه و هو ممدوح و كفى رواية الأعاظم عنه مدحاً كرواية حسنة و مؤيدة بشهرة الفتوى و العمل و المراد باللبنة مقدار أربع أصابع مضمومة لمستوي الخلقة و الأقوى الأخذ بأعلاها و تقديرها بهذا القدر هو الظاهر في لسان الفقهاء و المعروف منها في زمن الصدور كما يرى اليوم من بنائهم و هو المتيقن من تحصيل مسمى السجود الشرعي و يراد بالعلو النوع هو العلو القيامي لظهوره منه لا الأعم منه و من الشرعي كما أختاره جماعة بل المدار في التسريحي على عدم التفاحش جداً بحيث تفوت هيئة السجود لعدم إمكان التحرز منه غالباً و قلما تخلو الأرض عن علو تسريحي بذلك القدر و المراد بما قام عليه القدمين هو ما وضع عليه الإبهامين حالة السجود فلو تغير مكان وقوفه بعد أن علا عليه مكان السجود إلى ما هو قدر لبنة حالة السجود لم يكن به بأس هذا كله فيما لو كان موضع الجبهة مرتفعاً و لو كان منخفضاً فالأقوى انه كذلك مشروط يذلك فالشك في السجود الشرعي بعد إجماله و لتوقف البراءة اليقينية عليه و لموثق عمار في المريض إذا كان الفراش غليظاً قدر آجرة أو أقل استقام له أنه يقوم عليه و يسجد على الأرض و إن كان أكثر من ذلك فلا و قيل بجواز الانخفاض مطلقاً و حمل الموثق على الاستحباب و ذهب إليه الوالد (قدّس سرّه) لصد قاسم السجود معه و لظاهر كلام المتقدمين و للإجماع المنقول و في الكل نظر لمنع تحقق صدق الاسم بعد العلم بعدم إجزاء كل وضع لأيٍّ كان و اشتراطه بكيفية خاصة فلا تجدي مطلقاً مثل قوله (عليه السلام) السجود على سبعة أعظم في بيان تمام الماهية قطعاً و لمنع الإجماع المنقول و الشهرة المحققة في كلام المتقدمين و غيرها لا يجدي و لمنع الإجماع المنقول المحقق على ذلك و حمل المطلقات على ما قيدته الرواية و لصحيحة ابن سنان عن موضع جبهة الساجد أ يكون أرفع عن مقامه فقال لا و لكن و ليكن مستوياً خرج منها ما كان بقدر اللبنة فما دون ارتفاعاً كما تقدم و انخفاضاً أيضاً و بقى الباقي بل لا يبعد الاستواء على هذا القدر دون ما فوقه فيكون المراد به الاستواء الشرعي و بعض المتأخرين أخذ بظاهر الصحيحة فمنع من الارتفاع مطلقاً و فيه ما قدمناه من قوة دليل جواز الارتفاع بذلك القدر فيكون مقيداً لها و لو منع حصول الإطلاق و التقيد بينهما

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست