responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183

يعارض فتوى المشهور و ما عليه الجمهور و ما نطقت به عموم الأخبار المزبورة المؤيدة بالاعتبار.

بحث: الحكم بركنية الارتفاعين قبل السجدتين

و كذا الاستقرار فيهما و إن وافقته قاعدة الشغل و إن ما شك في ركنيته ركن و لكن رواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس و عدم تعرض الفقهاء له مما يوهن تلك القاعدة و يقضي بخلافها فالمريض المنكب على وجهه لو صحى عند السجود فنسي الرفعين و نوى بوضع جبهته السجود فقام و دخل في الركوع المستقبل لم تبطل صلاته على الأظهر و إن شخصاً هوى من ركوعه مستقبل إلى سجوده فقام ساهياً من سجدة واحدة و دخل في الركوع مستقبل لم تبطل صلاته كذلك نعم الرفع ما بين السجدتين تقوم لهما و لا يتحقق سجدتان بالنية من دون رفع عمن نسي السجدتين موضع واحدة وجب عليه قضاء واحدة بعد الصلاة.

بحث: يشترط في السجود قصده إجمالًا

و عدم قصد خلافه فلا يصح مع عدم قصده بحيث لم يشمله استمرار النية الأولى و لم يدخل تحت النية الحكم فلو رفع بلا قصد لم يكن مجزياً بل قد يقال أنه لا تخل زيادته لو رفع الاضطرار أو سهواً مراد متعددة مع عدم قصد السجودية و أما الهوي إليه فالذي يظهر لأنه لو وقع بلا قصد لم يكن به بأس بل و كذا لو وقع بقصد الخلاف لعدم ثبوت وجوبه أصالة و كونه من أجزاء الصلاة نعم يجب من باب المقدمة للسجود فيجري بأي نحو اتفق وقوعه.

بحث: لا يجوز ارتفاع المسجد عن الموقف أزيد من ثخن لبنة للشك في ماهية السجود فيما زاد عليها

للإجماعات المنقولة و الشهرة المحصلة و المرسلة المنجبرة سنداً و دلالة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في السجود على الأرض المرتفعة فقال إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس فإرساله و نفي البأس فيه الشامل بمفهوم المحرم و المكروه منجبر بما ذكرناه و لما ورد أن الشيخ (رحمه الله) عن عبد الله بن سنان قال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس. و في سند هذه الرواية الهدى و هو و إن كان مشتركاً بين الموثق و غيره إلا أن الظاهر إرادة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست