responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 181

بالمعسور و الأخبار و إن وردت مطلقة في الايماء و بعضها مقيدة في حال الصلاة مضطجعاً و بعضها مقيدة بالعينين في حالة الاستلقاء فهي محمولة على ما ذكرناه لانصراف إطلاق الايماء بالرأس و تقيده به في أخبار الأخر و ورودها بالنسبة إلى المضطجع لتمكنه غالباً منه و تقييده بالعينين بالنسبة للمستلقي لأغلبية عدم تمكنه من الايماء بالرأس فيفهم منه أن من لم يتمكن من الايماء برأسه أومأ بعينه و فهم المشهور على ذلك أيضاً و هو من أعظم القرائن و من لم يتمكن من العينين فبواحدة و من لم يتمكن من الكل عقد سجوده بقلبه و يحتمل قوياً وجوب الإشارة عليه بباقي المساجد و لا يبعد وجوب جعل إيماء السجود أخفض من الركوع حتى لو أومأ بالغير نعم لو جعل التغميض هو الركوع و السجود و الفتح هو الرفع بطل لوجوب الفارق.

بحث: و يسقط عن المومي السجود على الأعضاء

لخلو الأخبار الموجبة للإيماء عن ذلك و كذلك كلمات الأصحاب و الأحوط وجوبه لأن ما لا يدرك كله لا يترك و لقربه من الهيئة الشرعية.

بحث: جميع الأحكام الجارية في سجود المختار تجري في سجود العاجز

لظهور البدلية منه و يجري للبدل أحكام المبدل عنه و للشك في الفراغ بعد الشغل اليقيني لولاه فيحكم بالبطلان بزيادة إيماءين عمداً و سهواً و زيادة واحد عمداً و كذا نقصانها و الدخول في إيماء ركن آخر كل ذلك مع نية البدلية على الأظهر فلو زاد و نقص بلا نية الركنية لم يكن به بأس.

بحث: في كل ركعة سجدتان

و هما جزءان جزءان لا شك كل سجدة جزء من الصلاة و كل جزء من كل ركعة تبطل بالإخلال بها عمداً لعدم الامتثال و للإجماع و تبطل بزيادتها عمداً لقوله في الصحيح إذا استيقن أنه زاد في صلاة المكتوبة لم يعتد بها و للإجماع أيضاً و لا تبطل بالإخلال بها سهواً لمنقول الإجماع و الصحيح في رجل نسي السجدة الثانية حتى قام فذكر و هو قائم إنه لم يسجد قال يسجد ما لم يركع و إن ذكر بعد ركوعه لم يسجد فليمضِ على صلاته حتى يسلم ثمّ يسجدها فإنها قضاء

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست