responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 178
بحث: لو لم يذكر اطمأن ساكتاً بمقداره

و وجوب الطمأنينة في الجملة عند عدم التمكن من الذكر لا شك فيه و أما الطمأنينة بقدر الذكر عند عدم التمكن منه فلا يخلو من إشكال سيما عند عدم التمكن من عقد القلب فيه لعدم وجوبه أصالةً و لكنه أحوط فحينئذ يكون مخيراً بين الطمأنينة قدر الواجب و بين قدر أكثره.

بحث: لا شك في وجوب الانتصاب بعد رفع الرأس و إقامة الصلب

للاحتياط و التأسي و الأخبار ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه و في غيرها ما يدل على وجوب ذلك أيضاً و في وجوب الطمأنينة في الانتصاب أيضاً للاحتياط و الإجماع المنقول و ليست ركناً كما يظهر من الأخبار خلافاً للشيخ (رحمه الله) و كيف كان يكون الفرع ركناً من دون أصله.

بحث: ركوع الجالس بالنسبة إلى جلوسه كركوع القائم بالنسبة إلى قيامه

و يتحقق بانخفاضه إلى ما يقابل جبهته مسجده و لا يجب فيه رفع الفخذين أو الامتداد إلا إذا توقف عليه مسمى الركوع.

بحث: لو أمكنه القيام مع التقويس

وجب لأنه يجب الارتقاء إلى المرتبة العليا قبل تمام المرتبة الدنيا لتوقف يقين البراءة على ذلك و لو كان متلبساً بالذكر قطع إلى أن يصل إلى المرتبة العليا و لو فاتت الموالاة أعاده و لا يلزم هنا زيادة الركن لعدم تحققه في مثل هذه الصورة و مع ذلك فالحكم لذلك لا يخلو من اشكال لصدق مسمى الركوع أو بدله عليه و إن لم يتحقق كماله بإتمام الذكر فالأحوط الإتيان بهما ثمّ الإعادة و إذا كمل الركوع الاضطراري أجزأه و لا يجوز له الإتيان بالاختياري منه.

بحث: الأصل في كل واجب في الفرض أن يكون شرطاً في الفعل إلا ما أخرجه الدليل

لتوقيفه العبادة و لظهور اتحاد طبيعتهما و إن اختلفا في وصف الوجوب و الاستحباب و يخرج من ذلك ما لو علق الحكم على وصف الفرض في الأخبار بحيث

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست