responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 177

المستبنى و جعل الثانية أولة و الرابعة ثالثة و الثالثة ثانية و هو قول متروك ضعيف و ورد في الصحيح أن من نسي سجدة و ركع يقضي ذلك و لا يعيد و هو متروك و لا قائل به فحمله على بقاء المحلل أولى و على ما ذكرناه فلو زاد ركوعاً و ذكر بطلت صلاته و لا يجوز له أن يجر نفسه إلى السجود و إذا لم ينتصب و يحتسب هويه ذلك للسجود فتصح صلاته لأن الانتصاب لا مدخلية له بتحقيق الركوع فما دل على فساد الصلاة بزيادته شامل لصورة الانتصاب و عدمها فما يتوهم من صحة الصلاة لمن ذكر ذلك قبل الانتصاب فجر نفسه لعدم شمول أدلة البطلان بزيادة الركوع لمثل هذه الصورة ضعيف.

بحث: يجب في الركوع الطمأنينة

و هو السكون حتى يرجع كل عضو إلى مستقره و وجوبها إجماعي و دلت عليه الرواية أيضاً و يجب أن تكون بقدر الذكر الواجب و لا يكفي مسماها فلو واصل حركة الهبوط بحركة الصعود و أتى بالذكر مصاحباً للحركتين لم يصح في حالة العمد و إن صادف الذكر حالة الركوع و حصل مسماها و نقل الإجماع أيضاً على وجوبها قدر الذكر الواجب و الاحتياط الواجب يقضي به و ادعى الشيخ (رحمه الله) الإجماع على ركنيتها و ظاهرة الفساد بتركها سهواً و هو بعيد عن الأخبار و كلمات الأصحاب سواء أراد بها مسماها أو أريد بها قدر الذكر الواجب و إذا أريد بها ما يتحقق به مسمى الركن فهو مسلم و تبطل الصلاة بترك الطمأنينة قدر الذكر الواجب المعين وجوبه بالنية و لا تصلح إعادته مطمئناً قبل الركوع إذا كان الترك عمداً على الأظهر و يحتمل فيه الصحة و إن فعل حراماً كما نقول في الطمأنينة في الذكر المستحب فإنه لا يبعد كون تركها فيه محرماً غير مفسد للصلاة لعدم خروجه عن كونه ذكراً و دعاءً و لو أتى بجملة أذكار و لم ينوِ الوجوب بأحدها معيناً و إن اطمأن بأحدها انصرف ما اطمأن به للواجب و إن لم يطمئن بها وجب عليه الإتيان بما يطمئن به و لو نوى الوجوب في جميع أذكاره بناءً على الوجوب التخييري بين الكل و أبعاضه فهل يكفي الاطمئنان في أحدها أو لا بد من الاطمئنان في جميعها فتفسد الصلاة بدون ذلك وجهان و الأظهر في هذه الصورة عدم كفاية الاطمئنان بقدر واحد منها.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست