اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 156
ظاهر الأمر بالتخير لظهوره في وجوب القراءة الوسطى في جميع الصلاة و لا قائل برجحانه فضلًا عن وجوبه و لظهوره في أن هناك واسطة بين الجهر و الإخفات لتعلق النهي بهما و الأمر بما بينهما و لا قائل من أصحابنا و قد يقال في معنى الآية أن النهي عن الجهر هو المتجاوز الحد لأنه مفسد على الأظهر لعدم انصراف إطلاق القراءة و الجهر إليه و عن الإخفات هو الذي لا يسمع نفس القارئ كما دلت عليه الأخبار المفسرة للآية الشريفة و الأمر بالسبيل يراد به الجهر المتعارف و الإخفات المتعارف من دون ذكر المتعلق فتكون مجملة بالنسبة إليه و لما ورد بعدم ظهور السنة في الندب و باحتمال إرادة النافلة من الصلاة.
بحث: ناسي الجهر و الإخفات أو ناسي حكمهما أو ناسي موضوعهما في الموارد الجزئية
و كذا الساهي و الغافل و الجاهل الساذج الغير متفطن للسؤال إذا خالف المأمور به صح عمله و لا يعيد ما مضى من صلاة أو قراءة و لو في أثناء كلمة واحدة فيبني على ما فعل و يتمها إذا ذكر على نحو ما وجب عليه و لا يجوز له إتمامها على نحو ما افتتح خلافاً لما نقل عن بعضهم كل ذلك للصحيح المتقدم بإطلاقه و إطلاق الإجماعات المنقولة و ظواهر فتاوى الأصحاب من غير تفصيل بين الجاهل بحكمها و الجاهل بموضوعها و الجاهل بمواردها الجزئية الخاصة فقوي مع احتمال الصحة و إن جهل هنا من تبدل الموضوع كالمرض بالنسبة للصحيح فيكون حكم الجاهل التخيير و العمل بما اعتقده حينئذ إلى حين العلم فيتعين ما علمه حينئذ و الأقوى الأول لأن الظاهر أن الصحة هنا عبارة عن إسقاط القضاء لا موافقة الأمر و المراد بقولهم أن الجاهل معذور هاهنا أن الشارع عذره و أسقط عنه آثار الحكم الواقعي من إيجاب القضاء عند عدم الإتيان به و من الإثم عند التقصير في المقدمات و من إثابته ثواب المصلين لأن المراد به الصحة التي هي موافقة الأمر لظهور بطلانه و لأن المراد به سقوط القضاء عفواً و كرماً و الفعل منهي عنه و لا إثبات عليه فيكون المأمور به في مقامه فسدت عبادته و القول بالصحة قوي الأولوية صحتها مع المخالفة.
بحث: لا يجب على النساء جهراً
لانصراف أدلته إلى الرجال و للأخبار الخاصة
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 156