responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 155

لضعف دلالة الرواية على الحكم لجواز حملها على السماع التقديري و لا بأس به فظهر مما ذكرناه أن الجهر و الإخفات عرفيان فليس كلما سمع الغير جهراً أما ما لم يشتمل على صوت جوهري معه لا يصدق الإخفات و لا كلما لا يسمع إلا نفسه إخفات ما لم يتجرد عن الصوت الجوهري المصاحب له المستمع جهراً في العرف و ليس بينهما و أوسطه كما يظهر من بعضهم أن الجهر ما اشتمل على الجوهرية و إسماع الغير و الإخفات ما خلا عنهما و هو مخالف لما دل عليه الأصحاب كما إن ما يظهر من بعض آخر من أن ما أجمع الجوهرية و إسماع الغير جهراً و ما عداه إخفات شاذ لم نرَ من أفتى به.

بحث: يجب الجهر على الرجال في الصبح و أولتي المغرب و العشاء

و الإخفات فيما عداها في القراءة و بدلها من التسبيح وفاقاً للمشهور و الإجماع المقول و التأسي المحقق بالعقل في مقام الشك و للأخبار و منها الصحيح رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال أي فعل ذلك متعمداً فقد نقص صلاته و عليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه و منها غير الصحيح المعتضد بما تقدم و لفظ لا ينبغي لا يخص الاستحباب كما إن لفظ نقض بالضاد المعجمة لا بالصاد و لو سلم فلا تدل على الاستحباب أيضاً و إن لم تدل على الإيجاب على أن في إيجاب الإعادة ما يرفع الاحتمال في الاستدلال و منها المعتبرة المستفيضة المقسمة للصلاة إلى قسمين جهرية و إخفاتية الظاهرة في التوظيف الظاهرة في الوجوب خلافاً لمن ندبها للصحيح في الجهرية إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر و هو أخص من الدعوى و شاذ لا يعارض ما تقدم فهو أما مطرح أو محمول على التقية أو على نوافل الليل و لقوله تعالى: [وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيلًا] حيث أنه أمر بالوسط في الجميع و فيه إن حمل الآية على النهي عند قيد الكلية في الصلاة محتمل فيراد بالسبيل الإتيان في البعض و النفي بالعض الآخر فيكون المعنى لا تجهر في جميع أفراد الصلاة و لا تخافت في جميعها بل اجهر في بعض و اخفت في آخر و مع صحة هذا الاحتمال يقدم على ذلك الاحتمال الذي يبنى عليه الاستدلال لضعف ذلك بمخالفته

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست