responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144

على التقييد بما كانت ست آيات منتصفة بين الركعتين كرواية أبي بصير و في بعضها على الزيادة على الثلاث كقوله في الصحيح أ يقرأ الرجل السورة في الركعتين من الفريضة قال: (لا بأس إذا كان أكثر من ثلاث آيات) و هذا التعليل لا يقول به أهل الندب فلا بد من طرحها أو حملها على التقية إذ حمل الأخير على قراءة السورة مكررة في الركعتين و يكون المدار بقوله أكثر من ثلاث آيات وصفاً موضحاً لأنه لا يوجد في السور إلا و هو أكثر من ثلاث آيات كما إنه تحمل الصحاح الواردة في جواز التبعيض مطلقاً في الصلاة على صلاة النافلة جمعاً و لا شك فيه حينئذٍ.

بحث: أ ليست الفاتحة ركناً خلافاً لشاذ

استناداً للأصل المقطوع بالأخبار و الإجماع و لقوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و هو محمول على حال العمد و على نفي الكمال و يجب قراءتها هي و السورة و كل القرآن في الصلاة و غيرها على نحو ما أنزل في الموارد و الهيئات و الإعراب و لا يجوز فيه التغيير و لا التحريف و لا الاجتهاد في الإعراب و لو كان نحو الوقف العربي أو اللحن في هيئته و كذا تجب المتابعة على نحو ما أنزل في صفات التكلم و عوارضه كالقطع و الوصل و الوقف و الدرج و ما يتوقف عليها من إدغام أو مد أو إشباع و أضدادها و كذا فيما كان من عوارض الأصوات كالهمس و الرخاوة و الجهر و الترقيق و التفخيم كل ذلك لتوقيفية الكتاب المجيد و عدم جواز الخروج به عن النحو المعهود الذي أنزل لمكان الفصاحة و البلاغة و الإعجاز الدائر مدار الأساليب النازلة على لسان نبيه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و الطريق أما التواتر أو الآحاد بالمأمورين بالأخذ منهم لجريان سيرة علمائنا بالأخذ بأقوالهم في الموضوعات و إن كانوا فسقة بالعقائد بل ببعض الجوارح أو بتقرير الأئمة (عليهم السلام) و أمرهم بالقراءة بها كما ورد (اقرءوا كما يقرأ الناس) لكن تقريرهم يكشف عن المشاركة في الحكم و جواز القراءة لا عن كونه قرآناً واقعياً و على أي تقدير فالقراءات السبع بل العشر يجب القراءة بها إما لتواترها كما ادعاه جماعة و لعلهم وصلوا لذلك و إما لنقل تواترها آحاد فهي كالمنقول آحاداً ابتداء و إما لأنها آحاد معتبرة يلزم من التعويل عليها و أما النقل و الإجماع على تواترها و إما لتقرير الأئمة (عليهم السلام) أصحابهم على القراءة بها و أما غير السبع و العشر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست