responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141

و آخر مشخص بالمشخصات الخارجية و يحصل به الامتثال لصدق المأمور به عليه عرفاً لكنه بعيد عن مذاق الفقهاء و عن ظواهر أدلة النية و عن ظاهر الأخبار الآمرة بالعدول الظاهرة في الإعادة من أول السورة مع حصول الاشتراك في أوائلها غالباً و يدل على عموم وجوب التعين للسورة عند البسملة خلو الأخبار البيانية عن بيانه مع توفر الدواعي إلى بيانه بالخصوص و احتياج الناس إليه غالباً و لا تكفي في بيانه أدلة وجوب النية لعدم ظهور الحكم منها للعلماء الأعلام فضلًا عن العوام و يدل عليه أيضاً أنه لو وجب ذلك لوجب أيضاً في كل مشترك في الابتداء من قول أو فعل أو تسبيح و تحميد و لا يلتزمه واحد و يدل عليه أيضاً أنه وجب ما سيجيء إن شاء الله تعالى في أخبار العدول المتضمنة للسؤال عمن قصد سورة فقرأ غيرها الظاهرة في صحة قراءة غيرها و إن لم ينوها ابتداء بل تعلقت النية بشيء لم يقع و إن ما وقع لم يقصد و حملها على التزام تجديد النية غفلة لغيرها بعد أن نوى الأول تخصيص من غير مخصص و كذا الصحيح المتضمن قرأ سورة إلى نصفها ثمّ نسي فقرأ غيرها حتى أتمها الدال على صحة القراءة الثانية و هو بإطلاقه بل بظهوره شامل لوقوع السورة ابتداء من غير نية و كذا غيرها من الأخبار و بما ذكرنا ظهر الفرق بين هذه المسألة و مسألة العدول لانتفاء مسألة العدول على تشخيص السورة ثمّ العدول عنها و تشخيصها أما بتعين المشترك ابتداء بالنية أو تعينه و تشخيصه بالمشخصات الخارجية أو بالمجموع المركب فلا يكون العدول إلا بعد صحة المعدول عنه و تمييزه و ابتناء هذه المسألة على أن المشترك هل تعينه مشخصاته من دون نية أو لا بد من نية ابتداء فعلى القول يلزم النية ابتداء صح العدول ابتداء إذا وقع التعيين بها و لا يصح إذا لم يقع لوقوعه باطلًا فلا مورد للمعدول و على القول بعدم لزوم البينة ابتداء فإن عدل بعد اتصافه بمشخصاته كان من موارد المعدول و إلا كان عدل قبل المشخصات و لم يكن من موارد العدول لأن العمل لم يتميز بشيء فيعدل عنه و كل شيء نواه كان معيناً للمشترك لا عدول هذا كله فيما لم يكن معيناً من المشتركات بفردها و لم تجر عادة المكلف بالإتيان بفرد منه معيناً و إلا كفى التعين الواقعي عن نية التعين لحصول تعينه في ابتداء العمل ضمناً في صورة ما إذا كان جزء

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست