responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 136

من جهة عدم القدرة الفعلية و المشقة التي لا تتحمل عادة فالمرجع إلى نفسه للأخبار الدالة على ذلك و فيها في حد المضطر الذي يضطر صاحبه و يدع الصلاة من قيام فقال: ( [بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ] و هو أعلم بما يطيقه) و في آخر (و ذلك إليه و هو أعلم بنفسه فإن لم يعرف نفسه لعارض رجع في كونه مشقة أو غير مقدور له إلى عامة الناس).

و حكى (رحمه الله) أن حده أن لا يتمكن من المشي مقدار زمان الصلاة للخبر (المريض إنما يصلي قاعداً إذا صار بالحال الذي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائماً) و هو مع ضعفه سنداً و دلالة بعيداً عن الاعتبار لجواز تخلف القدرة على المشي زمن الصلاة عن القدرة على الصلاة قائماً مستقراً و لا على المشي و لا يقدر على الصلاة بتلك الحال و الأخذ به تعبداً فيصلي قاعداً إذا لم يقدر على المشي و إن قدر على الوقوف أبعد و يحتمل الحمل على إرادة وجوب تقديم الصلاة ماشياً على الصلاة قاعداً و إن لم نذهب إليه فترجيح أحد المعنيين على الآخر من غير مرجح فالأظهر حمله على إرادة الكتابة عن القيام لتلازمهما غالباً و يكون المدار على عدم التمكن من القيام و إلا فلو تمكن وجب و إن لم يقدر على المشي زمن الصلاة و كما أن ما ذكرناه حد لجواز الجلوس موضع القيام فكذلك هو حد لجميع المراتب المتسافلة و في الأخبار ما يدل عليه ففي الصحيح عن الرجل و المرأة يذهب بصره فتأتيه الأطباء فيقولون نداويك شهراً و أربعين ليلة مستلقياً كذلك تصلي فرخص في ذلك و قال: [فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ] و في آخر عن الرجل يكون في عينه الماء فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام و هو على تلك الحال قال: (لا بأس بذلك و ليس شيء مما قد حرم الله إلا و قد أحله الله تعالى لمن اضطر) و غير ذلك من الأخبار و هو ظاهرة فيما قدمنا من الرجوع إلى نفسه و لأهل الخبرة و الأظهر وجوب الاستقلال في النصوص و الاحتياط أيضاً و التأسي و انصراف الأوامر إليه خلافاً لبعض المتأخرين.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست