responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135

أخرى عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط قال: (لا) و ذهب جمع من أصحابنا إلى جواز الاعتماد تمسكاً بأخبار يمكن حملها على التقية أو على التوكؤ الذي لا اعتماد فيه جمعاً و إن الأظهر فيه لغة و عرفاً الاعتماد على ما توكأ عليه أو تطرح لعدم مقاومتها لما تقدم و إن اشتملت على الصحيح المشتمل على الاستناد الظاهر في الاعتماد و لكن قوة المعارض توجب التأويل و اطراح الدليل و الظاهر إن الاستقلال ركن في العمد و السهو تبطل الصلاة بتركه مطلقاً نعم لو كان مريضاً أو مضطراً وجب الاعتماد و قدمه على النثر و لأن فوات الوصف يقدم على فوات الذات و يجب تقديم القيام على الجلوس و لو تمكن من الركوع و السجود الاختياري جالساً و لم يتمكن من الإيماء قائماً لتقدمه بتعلق الخطاب و الأمر به و لظاهر الاتفاق و إن لم يتمكن من القيام معتمداً قام منحنياً و قدمه على الجلوس و لو تمكن مع الجلوس من الركوع و السجود الاختياريين و لو دار بين الإغماء و الانحناء قدم الاعتماد و لو دار بين الاعتماد و الاغماء للركوع و السجود و بين الجلوس مختاراً فيهما قدم الاعتماد و كذا لو دار بين الانحناء مومئاً و بين الجلوس مختاراً فيهما على الظاهر و كذا لو دار بين الانحناء و الاعتماد معاً و الجلوس قدمهما عليه و لو لم يتمكن إلا من الإيماء معهما و تمكن من اختيارهما في الجلوس و لو دار بين ما تقدم و بين الصلاة ماشياً قدم ما تقدم لبعد المشي عن هيئة المصلي لفقدان الاستقرار و لو دار بين القيام منفرجاً و بين الانتصاب معتمداً قدم الانتصاب و لو دار بينه و بين المشي و لو دار بينه و بين الجلوس قدمه عليه و لو كان مع ذلك معتمداً و لو دار بين المشي و الجلوس قدم الجلوس على المشي لقرب الجلوس مستقراً لهيئة المصلي و لو دار بين المشي إتياناً بالأركان الاختيارية و بين الجلوس مومئاً تخير إن لم يمكنه الاحتياط.

بحث: من لم يتمكن من جميع مراتب القيام ما عدا المشهور

وجب عليه الصلاة قاعداً للكتاب و السنة و الإجماع و حد ذلك أما بالنسبة لغير المرض كالعرج و التقيد و شبهها و الإجماع و حد ذلك بالنسبة إلى المرض فإن كان من جهة خوف العاقبة فالمرجع فيه نفسه أولًا ثمّ إلى الأطباء ثانياً ثمّ لأهل الخبرة و المعرفة من غيرهم و إن كان

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست