responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114

سمع المؤذن يؤذن قال: (ما يقول في كل شيء) و لظاهر الإجماعات المحكية على مشروعية الحكاية خلافاً للدروس فجوز الحولقة بدل الحيعلة لرواية عامية لا تصلح لمعارضة ما قدمناه و لكن لا يبعد الأخذ به تسامحاً في أدلة السنن كاستحباب حكاية الإقامة لفتوى الفقهاء و لأن ذكر الله حسن على كل حال و المراد في الحكاية على المتابعة العرضية فلو سبقه أو تأخر عنه حتى خلص أذانه أو تشاغل بأوله حتى فرغ المؤذن لم يكن آتياً بالمأمور به لما يظهر من إرادة المتابعة في النص و الفتوى و لو سمع البعض دون البعض حكى ما سمع و أتم ما لم يسمع ندباً و لو سها عن حكاية البعض أو تعمد ذلك حكى الباقي و لو لم يسمع الأول حكى الأخير و الظاهر أن له الإتيان بالأول مسرعاً فيه ثمّ حكاية الآخر و الظاهر عدم مشروعية الإتيان بالأخير ثمّ الإتيان بالأول و لو سمعه في الخلاء حكاه و لو سمعه في الصلاة حكاه ما لم يخل بنظم الصلاة و عليه أن يبدل الحيعلة بالحولقة و الأحوط ترك الشهادتين فيها للشك في كون مجموعها ذكراً و الأحوط ترك حكايته بنية الوظيفة في الصلاة و ورد الاستحباب قول و أنا أشهد ان لا إله إلا الله و أن محمداً (صلّى الله عليه و آله و سلّم) رسول الله اكتفى بها عن كل من أبى و جحد و أعين بهما من أقر و شهد لمن سمع الشهادتين من المؤذن.

خامس عشرها: يستحب ترك الإعراب في فصوله و الوقف عليها

للإجماع المحكي و الأخبار الدالة على أن الأذان جزماً و الأذان و الإقامة مجزومات و في آخر موقوفان و جعل بعضهم و هو بعيد عن ظاهر المشهور و للأخبار و الإجماع المنقول و يستحب الثاني في الأذان و الحدر في الإقامة للأخبار و للإجماع المنقول و يستحب الفصل بين الأذان و الإقامة بجلسة أو ركعتين وفاقاً للمشهور و للصحيح أفرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو ركعتين و الأحوط أن تكون الركعتان من رواتب الوقت لئلا يلزم التطوع في وقت الفريضة و لما تشعر به بعض الأخبار الدالة على الفصل بالركعتين أو بسجدة أو خطوة كما نسب للأصحاب و دل عليه خبر فلاح السائل عن الصادق (عليه السلام): (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لأصحابه: (من سجد بين الأذان و الإقامة فقال في سجوده: (رب لك سجدت خاضعاً خاشعاً) غفر الله له ذنوبه)) و خبر الفقه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست