responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113

أخري أو يؤذن إمام آخر أو بأذان منفرد و يجتزأ المأموم بأذان الإمام قطعاً أو بأذان من اجتزأ به الإمام و إن لم يسمعه و يجتزأ المنفرد بأذان الإمام أو مؤذن الجماعة أو منفرداً آخر و يختص ذلك بالصلاتي دون الإعلامي لأنه المتيقن من النص و الفتوى إذا لم ينادي به الفرض من الإعلامي و يجوز له الإعادة و تستحب بل لا يبعد عدم السقوط لمن تكلم في الإقامة أو بعدها بل و في الأذان أيضاً كما يظهر من رواية أبي مريم من اشتراط عدم كلام السامع إلى أن يصلي و للأمر بالإعادة لمن أقام فتكلم فللسامع بالأولوية و يستثنى من ذلك أذان المنفرد إذا أراد الجماعة و قد أذن لانفراده إماماً أو مأموماً فإنه لا يكتفي بذلك الأذان لتلك الجماعة لخبر عمار المنجبر بالشهرة محصلة و منقولة بل الظاهر الإجماع المنقول و الملازمة بين هذه الصورة الباقية في محل المنع و كذا الأولوية بعد ورود النص نعم يجتزئ غيره بأذانه فيكون إماماً له عند سماعه و الأخبار الدالة على الاجتزاء و إن كانت حكاية فعل إلا أن فيها ما يشعر بالعموم كرواية أبي مريم لإخبار الإمام (عليه السلام) فيها باجتزائه بأذان جعفر من دون تفصيل و لقوله (عليه السلام) في خبر عمر بن خالد يجزيكم أذان خادمكم و لو سمع البعض احتمل الإجزاء به و الاكتفاء بسماع البعض و احتمل عدم الاجتزاء به رأساً و احتمل الاكتفاء بما يسمع و الإتيان بما لا يسمع و هو أقرب لصحيحة ابن سنان فيمن أراد الصلاة بأذان من نقص أذانه إنه يتم ما نقص من أذانه و في اجتزاء سامعهما بالأذان الملفق منهما و كذا اجتزاء الجماعة به وجه غير بعيد إلا أن الأقوى خلافه و كذا لو قصد و أخذ بتبعيض الأذان فذكر البعض سهواً أو عمداً فأكمله آخر ففي إلحاقه بالناسي وجه الأقوى عدمه.

رابع عشرها: تستحب حكاية الأذان المشروع لفاعله صلاتياً أو إعلامياً لمريد الصلاة أو لغيره

فلا تصح حكاية أذان المجنون و الكافر و من فعله عوض الأجرة على الأظهر و لا أذان غير المؤمن و لا من لم ينو فيه القربة و لا ما نهي عنه لذاته كأذان عصر الجمعة لو قلنا به المرأة للأجانب و أذان الجنب في المسجد أو في المكان المغصوب على تأمل في الأخيرتين كل ذلك اقتصاراً على مورد النص و الفتوى و المتيقن منهما في حكم المستحب و لاستحباب حكايته على نحو ما ذكر للصحيح كان رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) إذا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست