responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102
السادسة عشر: لا فرق بين الصلاة الفرضية و النفلية في الحكم

و كذا ركعات الاحتياط و كذا الأجزاء المنسية على الأظهر و لا فرق بين الأجانب و المحارم من النساء كل ذلك لإطلاق النص و الفتوى.

السابعة عشر: الأحوط التأخير عند الاضطرار في المكان الواحد مع عدم إمكان التقديم المكاني أو الزماني

الذي لا يوجب التأخير إلى آخر الوقت كسائر أهل الأعذار و احتمال الوجوب مع رجاء العذر قوي.

القول في الأذان و الإقامة:

الأذان لغة الإعلام و مثله الإيذان من أذن و يمد و يشدد للتعدية و الإقامة لغة مصدر أقام بالمكان بمعنى ثبت فيه و التاء عوض الواو المحذوفة لأن أصله أقوام و شرعاً عبادتان مخصوصتان موضوعتان للصحيح من ماهيتها نزل بهما الوحي من الرب الجليل على لسان جبرئيل كما نطقت بذلك الأخبار عن السادات الأطهار إلا إن الأذان أخذه رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) من رؤيا عبد الله بن زيد و عمر بن الخطاب حيث علمهما فيه شخص في المنام لاجتماع الناس للصلاة عوض الناقوس الذي ضربه رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و استحسنه و أمر به بلالًا كما قال أهل السنة لأنه (صلّى الله عليه و آله و سلّم) لم ينطق عن الهوى و لا يأمر إلا عن وحي يوحى

و يقع الكلام فيهما في مواضع:
أحدها: أذان الإعلام مشروع بالنص و الإجماع

و لم نر مخالفاً فيه من العامة و الخاصة و هو عبادة مخصوصة يشرع لنفسه عند دخول الأوقات للتنبيه على الصلاة فيهما و يشترط فيه نية القربة و التعيين و القصد إلى الإعلام فيه ليفارق أذان الصلاة بالقصد لأن أذان الصلاة عبادة أخرى مشروع لها لا يخاطب به إلا من يصلي لصلاته و وظيفته تقديمه في الصلاة و هو من المندوبات العينية لسائر المكلفين و سقوطه بفعل الغير كما في الجماعة و عند سماعه للدليل بخلاف أذان الإعلام فإنه يصح للمصلي و غيره و لا يبعد أنه من المندوبات الكفاية إذا حصل الفرض من فعل واحد سقط عن الباقين

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست