responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
الإحدى عشر: لا يبعد استثناء مكة المشرفة من هذا الحكم

للرواية أو للضرورة و لا ينافي الرواية لأن المسجد منها و الأحوط الاجتناب حتى في مكة المشرفة لضعف الرواية.

الثانية عشر: يستثنى من الحكم المتقدم الضرورة لضيق المكان أو الخوف أو الازدحام

فيجوز صلاتهما في مكان الاضطرار مقترنين أو مقتربين إذا لم يمكن تقدم الرجل في المكان أو تقدم أحدهما في الزمان و لو استلزم تأخير الآخر إلى آخر الوقت فالأحوط التأخير و فيما ورد في الصلاة بمكة إشعار بالرخصة حين الاضطرار و لو اختص الاضطرار بأحدهما اختص بالجواز و وجب على الآخر البعد إلا إذا كان متلبساً بالصلاة فلا يبطل أحدهما حينئذٍ.

الثالثة عشر: يتخير كل منهما في التقدم الزماني في الاختيار و الاضطرار بصلاته

للأصل و لقوله (عليه السلام) في الصحيح: (إلا أن تتقدم هي أو أنت) لظهور إرادة التقدم الزماني منه دون المكاني كما يتخيل نعم يستحب تقديم الرجل لنفسه و الأمر له لرواية المحمل لا يجب كما أفتى به بعض الأصحاب.

الرابعة عشر: لو جعلت عدم التقدم و التقارن من الشرائط العلمية فصليا و علما في الأثناء و هل تبطل من حينها أيضاً

أو تبطل إذا لم يمكنهما التباعد فإن أمكنهما تباعدا و صح عملهما أو تبطل مع السعة دون الضيق أو تبطل إذا أمكن التباعد من دون ما في مقتضى البطلان وجوه أقواها عدم البطلان عند الضيق أو الاضطرار و إمكان التباعد فوراً.

الخامسة عشر: لو جعلنا الحكم من الشروط الواقعية فوقع الشك بعد الفراغ من الصلاة

أو في الأثناء بالتقدم و التأخر و التقارن فإن علم تاريخ أحدهما فالأظهر الحكم بصحتها لكون السابقة و إن لم تعلم احتملت الصحة فيها لأنه شك بعد تجاوز المحل و احتملت القرعة و احتملت الإعادة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلاة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست