responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8

أحدهما بالقرعة كما كالمائعات الممتزجة و الحبوب و الدراهم المتماثلة لو قلنا بتحقق الشركة فيها و وقع التلف بعد الاختلاط كان التالف موزعاً على نسبة المالين فلو تلف من قفيزي حنطة لواحد و قفيز لآخر أو قفيز درهمين لواحد و درهم لآخر لو قلنا بحصول الشركة في امتزاجهما كان لصاحب القفيزين و الدرهمين واحد و ثلث و ثلثا واحد لصاحب القفيز و الدرهم و أن لم يؤثر الاختلاط الشركة أو وقع الاختلاط بعد التلف فالطريق إما الصلح الاختياري بينهما أو الجبري بأمر الحاكم عليهما لرفع الشقاق و النزاع و إما القرعة لاستخراج التالف على أسمائهما أو استخراج الموجود لأيهما إلا أنه قد وردت رواية في طريقها من نقل الشيخ إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه و أفتى بمضمونها المشهور نقلًا بل تحصيلًا فيمن استودعه رجل دينارين و أخر ديناراً فضاع دينار منهما فقال يعطي صاحب الدينارين ديناراً و يقسمان الدينار الباقي بينهما نصفين و هي مخالفة للقواعد المتقدمة و ليس فيها أن الاختلاط قبل تلف الدينار أو بعده و لا يمكن انطباقها على الإشاعة لمنع الإشاعة فيها بالمزج لإمكان استخراج المجهول بالقرعة و لأن الإشاعة تقضي بالقسمة دينار و ثلث لصاحب الدينارين و ثلثي دينار لصاحب الدينار كما لا يمكن انطباقها على المعين المجهول لأن حكم القرعة كما قدمناه فلا بد حينئذ إما من طرحها لو تجاسرنا على مخالفة الخبر المشهور فتوى و عملًا أو تنزيلها على الندب و الصلح الاختياري أو الأخذ بخصوص موردها جنساً و عدداً و أن يكون وديعة عند غيرهما لا عند أحدهما إلى غير ذلك إلا ما يعلم تنقيح المناط فيه كالدرهم و نحوه على أن ظاهرها قاض بالصلح القهري على النحو المذكور مطلقاً حتى لو ادعى أحدهما أو كلاهما معرفة ماله و حتى لو حلف عليه أحدهما أو كلاهما و هو مخالف لقواعد الدعوى أيضاً لأن القاعدة تقضي بالقرعة لو حلف كل منهما و للحالف لو حلف أحدهما دون الأخر و التنصيف هنا لا يجري على الأظهر للعلم القطعي بكون الدرهم كله لواحد منهما و أن الأخر أكل للمال بالباطل و لو أقام أحدهما بينة قضي له بها و أن أقاما معاً فالقرعة.

سادسها: لو كان لواحد ثوب أو غيره اشتراه بعشرين أو غيرها

و لآخر ثوب أو

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست