responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9

غيره اشتراه بثلاثين أو غيرها فاشتبه أحدهما بالآخر فإن خيّر أحدهما صاحبه فقد انصفه و ألا فإن قلنا أن الاشتباه يوجب الشركة كانا شريكين فيهما بحسب تقويمهما و أن كان الظاهر أن الأعلى قيمة للأعلى ثمناً و أن لم نقل بحصول الشركة عند الاشتباه كما هو الحق فالطريق هو القرعة على استخراج كل منهما لصاحبه إما بالاقتراع على أعيانهما أو على أثمانهما بعد بيعهما إذا تفاوتت الأثمان مع احتمال أن تفاوت أثمانهما بعد بيعهما يورث ظناً بتفاوته عند شرائهما فيكون الكثير ثمناً عند بيعه للكثير ثمناً عند شرائه و لكن في اعتبار هذا الظن و حجيته في هذا المقام إشكال بل منع نعم لو امتزج المالان قبل الشراء على وجه يوجب الشركة فاشترى بهما الثوبين كانت القسمة عند بيعهما على نسبة المالين المشتري بهما فربما تحمل على ذلك الرواية الآمرة ببيع الثوبين المشتبهين إذا اشترى أحدهما بعشرين و الآخر بثلاثين و قسمة الثمن أخماساً أو تحمل الاستحباب و اعتبار مثل الظن للاحتياط و ألا فالأخذ بها تعبداً مع ضعفها و مخالفتها للقواعد من الأمر ببيع الثوبين و من قسمتهما كذلك مع عدم العلم بأن الأزيد ثمناً عند بيعه للأزيد ثمناً عند شرائه و الأنقص للأنقص مشكل جداً نعم قد حكي عن بعض الشهرة على مضمونها و نقل عن بعض صحتها للقواعد و الضوابط سنداً فيمكن الأخذ بها في موردها الخاص دون غيره جنساً و عدداً إلا ما علم تنقيح المناط و يرجع في غير موردها للقواعد و الضوابط.

تم كتاب الصلح و الحمد لله أولًا و آخراً و الصلاة

و السلام على اشرف الأنبياء محمد و عترته

السادات النجباء تم التحرير سنة 1323

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست