responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7

نصفه لإقراره بأن الواحد لمدعي الواحد و هو ظاهر في المشاع دون المعين و احتمل كونه بأجمعه لمدعيه و ربما ادعى أنه لا خلاف فيه في باب الدعاوى و أن القاعدة تقضي به لاقتضاء اليد التسوية و الإقرار مثبت لموجبها لا رافع له لأن المقر إنما أقر للآخر بما اقتضته يده من التنصيف أو غيره على وجه الإشاعة بخلاف المعين فإن الإقرار به ليس تقريراً لموجب اليد لأن اليد لا تقضي بالتنصيف على جهة التعين و إنما تقتضيه على جهة الإشاعة فالإقرار بالمعين لا يمكن أن يكون تقريراً لموجب اليد و هذا الأخير أقوى و عليه فلا بد من حمل الرواية على المعين أو الأخذ بها في خصوص الدرهمين لا غيرهما و لا الأزيد و في خصوص الرجلين دون غيرهما إلا ما علم التسرية إليه بتنقيح المناط القطعي و شبهه أن التداعي لو كان على ما في يد أحدهما فإن القول قوله إلا مع بينة الآخر و لو كان على ما ليس في أيديهما و لا في يد غيرهما فإنه يرجع به إلى قواعد الدعاوى مع قيام البينة و عدمها و مع تساوي البينتين و عدمه و مع حلف كل واحد منهما و عدمه و مع تصديق من في يده لأحدهما و عدمه و يجيء مع احتمال التعارض القرعة و احتمال التنصيف و احتمال الترجيح و مع التساوي فالقرعة إلى غير ذلك ثمّ أن ظاهر الرواية و فتاوى الكثير من الفقهاء أن الحكم بتصنيف ما ادعى عليه حكم شرعي تقضي به اليد و يكون من قبيل الصلح القهري فلا يحتاج إلى طلب البينة منهما و لا إلى اليمين من أحدهما أو منهما نعم للحاكم ذلك فيحكم بالبينة مع قيامها لأحدهما و مع تعارضهما يحكم بها كالحكم في باب الدعاوى و يحكم باليمين من أحدهما مع نكول الأخر و مع عدم نكوله و تقابل اليمينين يحكم فيهما أيضاً ما يحكم به في باب الدعاوى مع احتمال أنه ليس للحاكم ذلك بل هو صلح قهري لا تجري عليه أحكام الدعاوى و لكن يقتصر فيه على ما في الرواية أو ما عليه أنه كذلك بتنقيح المناط.

خامسها: لو كان عند شخص درهمان أو أكثر وديعة لواحد و درهم أو أكثر وديعة لآخر فاختلطا

و اشتبها و تلف واحد منهما أو أكثر أو تلف الواحد أو الأكثر ثمّ اشتبها بعد ذلك و كذا غير لدراهم من عروض أو نقود فالذي تقتضيه القواعد أن الاختلاط و الاشتباه أن أثر شركة بين المالين لعدم التميز بينهما و عدم إمكان استخراج

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست