responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6

الحال بين أن يكون الزيادة معلومة أو مجهولة و الخسران معلوماً أو مجهولًا و أنه لا حاجة إلى صورة العوض كأن يجعل رأس المال عوضاً عن الربح و الخسران و ظاهرهم عدم صحة الصلح بهذا النحو في ابتداء الشركة و لا في أثنائها لدخوله فيما حل حراماً لمنافاته لوضع الشركة من مساواتها في الربح و الخسران و ظاهر جملة من المحققين أيضاً عدم صحة اشتراط هذا النحو بعقد الشركة في الابتداء أو في الأثناء فيقع الشرط فاسداً لمنافاته لوضع الشركة و كلما نافى مقتضى العقد من الشرائط فهو باطل خلافاً لجمع من أصحابنا فجوزه في ابتداء الشركة و منهم من جوزه و لو في الأثناء لعموم أدلة الشروط و لخصوص الرواية المتقدمة و فيه أن عموم دليل الشروط مخصوص بما نافى مقتضى العقد لأن المنافي لمقتضى العقد و مخالف للكتاب و السنة و كل مخالف للكتاب و السنة باطل بالإجماع و أما خصوص الرواية فهي و أن كان فيها لفظ الشرط و لكن المراد منه الصلح و الرضا بذلك بقرينة وقوعه بعد أن ربحا فيه ربحاً و تثنية ضمير شرطاً و أنه لو كان المراد نفس الشرط في الابتداء لما كان لاختصاص نفي إلباس بل ثبوت البأس في غيره من جهة المفهوم معنى إذ لا قائل به كذلك.

رابعها: لو كان درهمان أو أكثر بيد رجلين أو أكثر

أو كان غير درهمين كثوبين أو عبدين أو غيرهما أو أكثر بيد رجلين أو أكثر فأدعى واحد من الرجال أو أكثر جميع ما تحت أيديهما و ادعى واحد أخر أو أكثر واحداً معيناً مما في أيديهما أو أكثر و أقر بأن الباقي لمدعي الكل واحداً أو أكثر فالقاعدة تقضي بأن ما أقربه الأخر للآخر و ما ادعاه لنفسه أن كان معيناً واحداً أو متعدداً فهو بينه و بين من ادّعى الكل بالمناصفة أن كانوا اثنين و أن كانوا ثلاثة فهو بينهم أثلاثاً و هكذا أو ذلك لخروج المقر به عن حكم يد المقر بالإقرار فتبقى الدعوى على الباقي و لما كانت أيديهما متساوية قسم بينهما بموجب اليد لاقتضائها التساوي في الملكية هذا أن كان مدعي البعض ادعاه معيناً و أن ادعاه مشاعاً احتمل كونه كذلك لأن إقراره قد رفع حكم يده عما أقر به و بقيت الدعوى بينهما في المشاع الباقي فيقسم بينهما بموجب اليد و للخبر الوارد فيمن ادعى درهمين و ادعى الأخر أحدهما أن لمدعي الدرهمين درهما و نصف و لمدعي الدرهم

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست