responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5

و مساقاة و جعالة فيعود الجائز منها لازماً و يصح الصلح على الإتيان بنفس العقد كصالحتك على أن تبيع أو تأجر أو تهب أو تنكحني أبنتك أن توقف كذا بكذا و يكون بمنزلة الجعالة اللازمة و لا يصح الصلح على نفس أثر العقد كصالحتك على أن يكون هذا مبيعاً أو موهوباً أو مزارعاً عليه أو موقوفاً أو منكوحاً و لا يبعد صحة الصلح على إسقاط الدعوى بالقسم بغير الله تعالى كالقسم برسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أو الكتاب أو الأوصياء بل و العلماء و الأتقياء لا يقال أن دليل الصلح كدليل البيع هذا أحل البيع و ذلك و الصلح خير و الصلح سائغ بين المسلمين فما وجه التسرية في الصلح دون البيع لأنا نقول أن دليل الصلح ليس مقصوراً على تلك العمومات بل استقراء موارد الصلح الواردة في الأخبار و النص في فتاوى العلماء الأبرار مما يدلان على عموم دليل الصلح لموارده و لكل مصالح عليه عوضاً و معوضاً و استثناء ما حرم حلالًا أو أحل حراماً يدل أيضاً على أن العموم مسوق لبيان أفراد المصالح عليه لا لبيان مشروعية صيغته و كيفياته على أن عقد الصلح في العرف صالح لكل ما قدمنا فتسويغه على وجه الإطلاق يؤذن بتسويغها و هل يصح وقوع الصلح بغير صورة العوض كما إذا وقع مقام الهبة و الإبراء أو السكنى كصالحتك على جبتك أو على سكنى دارك أو على نصف دينك يظهر من بعض الفقهاء جواز ذلك لقولهم و يقوم مقام الهبة إذا وقع على عين بلا عوض و مقام العارية إذا وقع على منفعة بغير عوض و الأصل و القاعدة يقضيان بعدم الجواز و من ذلك قالوا أنه يصح أنا اصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة و إرادة فسخها على أن يكون الربح لأحدهما و الخسران عليه و للآخر رأس ماله صحَّ و نقل عليه الإجماع قالوا و تدل عليه المعتبرة و فيها الصحيح في رجلين اشتركا فربحا فيه ربحاً و كان من المال دين و عين و في أخرى و كان المال ديناً و عيناً و في ثالثة و كان من المال دين و عليهما دين و في رابعة و كان المال ديناً و لم يذكر العين و لا أنَّ عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الربح و عليك الثرى فقال لا بأس إذا شرطا و علل ذلك بأن الزيادة مع من هي معه بمنزلة الهبة و الخسران على من هو عليه بمنزلة الإبراء أو ظاهر إطلاقهم أنه لا يتفاوت

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست