responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4

على عين فصالحه على أخرى كانت العين باقية على غصبها و كانت عينه المدفوعة لصاحب الحق غير مضمونة عليه و له أخذها مقاصة و كذا لو كان على دين فصالحه على غير جنسه و أن صالحه على جنسه بنقصان عنه بمقدار ما دفع و بقي الباقي مطلوباً به إلى يوم القيمة و لو كان جهل أحدهما دون الأخر في أمر خارجي ليس لأحدهما تعلق به لكونه ديناً أو أمانة عنده أو نحو ذلك صح الصلح و ذلك كعين بعلمها أحد المتصالحين و لا يعلمها الأخر سواءً كانت بيد المصالح أو المصالح إلا إذا علم أنه مشتبه كان أعتقد المصالح نقصان ماله فصالح بالقليل و يعلم الأخر به فإن الأحوط هاهنا ترك الصلح كصورة ما إذا تخيّل المصالح زيادة المال فبذل الزيادة و في الخبر في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح قال إذا كان بطيب نفس من صاحبه فلا بأس دلالة على جملة من الصور المتقدمة كما أن في خبر علي بن حمزة من النهي عن صلح الورثة من دون أعلام لهم بقدر ما هو مطلوب لأبيهم و خبر عمر بن يزيد في مدين مات ديّانه فصالح على شيء أن الذي يأخذ الورثة لهم و ما بقي للميت يستوفيه منه في الآخرة دلالة ظاهرة على المنع من الصلح في جملة من الصور المتقدمة و يصح الصلح على الشيء لمالك واحد ببعضه و لا يضر اتحاداً العوض و المعوض لكفاية التغاير الصوري و يكون هذا الصلح بمنزلة الهبة في الأعيان و الإبراء في الذمم.

ثالثها: الصلح من العقود اللازمة

إجماعاً و الأصل و الأخبار دالة عليه و يصح فيه اشتراط الخيار و يجري فيه كل خيار مستنده خبر الضرار كالغبن و العيب و التصرية و الشركة و نحوها إلا ما فهم منه أن سبب العدول إليه من غيره من العقود كان هو أسقاط الغبن أو العيب أو كل خيار منشؤه حديث لا ضرر و تصح الفضولية فيه و تصح فيه المعاطاة مع نصب قرينة على ذلك و ألا فظاهر المعاطاة أنها بيع و يجري عليها أحكامه على الأظهر و يجري فيه تحريم الربا لحرمته في سائر المعاوضات على الأقوى و يقوم مقام البيع و لا تجري عليه أحكامه من خيار و صرف و سلم و مقام الهبة و الإجارة و العارية و الإبراء و لا يجرى عليه أحكامها من الجواز في جملة منها و اشتراط التعيين في الإجارة و نحو ذلك و الظاهر جواز قيامه مقام العقود المالية من مضاربة و مزارعة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست