responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 3

مادته بالفعل كبيع الثمر و اللبن قبل وجودهما و في صحته على ما ليس له مادة كالصلح على ما يتجدد في ملكه و ما تنبت الأرض إشكال و يصح الصلح على الصلح المعلوم بالكيل و الوزن و العد و على المجهول مع إمكان الاختبار و مع عدمه على الأظهر لعدم الدليل على شرطية التقدير في جميع أنواع المعاوضات سيما الصلح فالأصل يقضي بعدمها و عموم النهي عن الغرر لم يثبت و دليل نفي الضرر منصرف لغير ما أقدم عليه المتعاوضان برضاهما و طيب أنفسهما هذا مع إمكان الاختبار و أما مع عدمه فالظاهر أنه لا إشكال في جوازه هذا كله مع مشاهدة المصالح عليه و أما مع عدمها كصالحتك على ما في البيت و لم يعلم قدر ما في البيت و لا شاهده ففي صحته إشكال و أشكل منه الصلح على المجهول جنساً أو نوعاً أو وصفاً كصالحتك على ما في الصندوق مع عدم معلوميته أنه تبر أم تمر و الأظهر في هذا عدم الصحة مع إمكان الاستعلام و الصحة مع عدم إمكانه للأصل و لما يظهر من تتبع الأخبار عموماً و خصوصاً و لا يصح الصلح على المبهم و لا على الشيء مطلقاً كصالحتك على شيء أو على طعام و لا على ما لا يؤول إلى العلم مع عدم الضرورة إليه كصالحتك على قدر ما صالح عليه فلان و لم يكن استعلامه أو على قدر هذا الرمل عدداً من الطعام و لا يصح الصلح على المجهول عند أحد المتصالحين المعلوم عند الأخر إذا كان أحدهما غريماً للآخر أو مخاصماً له بحيث لو علم الجاهل بقدر حقه لما رضي بالصلح فإن الصلح هاهنا بالطل لأنه أكل مال بالباطل و في الأخبار ما يدل على بطلانه و على لزوم أخبار العالم للجاهل و حينئذ فلو صالح المدعي العالم بالقدر المنكر الجاهل بما يزيد على حقه كان الصلح باطلًا من أصله و لا يصح فيما قابل ماله إلا مقاصته مع الامتناع و لو صالحه بالمساوي أو الناقص صح و أن ادّعى أولًا الزيادة و كذا لو صالح المنكر العالم بالقدر المدعي الجاهل بما ينقص حقه كان الصلح باطلًا من أصله إلا أن يعلمه بالقدر و يعلم رضاه على كل حال و أن صالحه بالمساوي أو الناقص صح و أن لم يبين و كل من صالح غريمه على ما دون لتقية أو لتعسر تحصيله منه و لم يمكنه الاستنقاذ منه إلا بطريق الصلح كان صلحه باطلًا و لا يثمر تمليكاً و ليس من التجارة التي عن تراض فإن كانت المنازعة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست