responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 2

تبديلها بالنوافل الاختيارية و الصلح منها فلا يمكن بتبديلها به و قد يراد بتحليل الحرام و تحريم الحلال هو ما إذا وقع الصلح على دعوى باطلة واقعاً أما البطلان دعوى المدعي أو بطلان إنكار المنكر فإنه يحل حراماً في الأول و يحرم حلالًا في الثاني لتأديته فيهما لأكل المال بالباطل و للتجارة عن غير التراضي فإن الصلح فيهما غير سائغ واقعاً و أن كان بظاهر الشرع محكوم بصحته فيكون الاستثناء كالمنقطع لاختلاف المستثنى و المستثنى منه في الحكم.

ثانيها: مقتضى إطلاق النص و الفتوى أن الصلح بمنزلة الشرط صالح النقل العين بالعين و المنفعة و الحق

و لنقل المنفعة بالعين و المنفعة و الحق و لنقل الحق بالعين و المنفعة و الحق و صالح لنقل الحق و صالح لإسقاطه و صالح لنقل المحقق من هذه الثلاثة و لنقل غير المحقق منها في مقام الدعوى لصحته مع الإقرار و مع الإنكار و المفروض أن الشيء المدعي به مع إنكاره غير محقق و صالح في مقام الدعوى لأن يكون على نفس المدعى به و على نفس إسقاط الدعوى و على نفس إسقاط حق المدعي من اليمين على المنكر و صالح لأن يكون عوض إسقاط الدعوى مالًا و صالح لأن يكون هو نفس يمين المنكر عند غير الحاكم لأن اليمين من المنكر عند غير الحاكم مما يملكه و يقابل بعوض و لا يملكه المدعي فيصح لأن يجعله المنكر عوضاً عن دعواه أو عما يدعيه المدعي على الأظهر و صالح لأن يكون العوض و المعوض فيه من مالك واحد فيكون في الأعيان بمنزلة الهبة و في الديون بمنزلة الإبراء و في المنافع بمنزلة العارية و يكون ذلك في الإقرار و الإنكار مع سبق الدعوى فلوا ادّعى عليه عبدين فأقر له بهما فصالحه من أحدهما بالآخر كان بمنزلة الهبة و كذا لو أنكر لأن الواقع أن العبدين لأحدهما ولوا ادّعى عليه ديناً فصالحه عن بعضه كان بمنزلة الإبراء مع الإقرار و الإنكار و لو ادّعى عليه داراً فصالحه عن سكناها شهراً كان بمنزلة العارية مع الإقرار و بمنزلتها مع الإنكار لو كانت من الجانب الأخر و هل يقوم مقام الهبة ابتداءً دون سبق دعوى كان يصالحه عن بعض ماله ببعض ماله لإطلاق الفتوى بأنه بمنزلة الهبة مع الإقرار و الإنكار أو لا يصح للشك في شمول أدلة العقود عموماً و خصوصاً لمثله و يصح الصلح على معدوم مع وجود

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست