responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
[في معنى الصلح]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم و به نستعين ِ

كتاب الصلح

و هو عقد يصلح لنقل العين و المنفعة و الحق ثمناً و مثمناً و لإسقاط الحق و ما في الذمة من المال و يمكن جعل هذا تعريفاً له لاختصاصه بما ذكرنا و قد يتجدد بأنه عقد شرع لقطع التجاذب و لكنه لا يسلم من شبهة الدور و من عدم تسليم كون مشروعيته لذلك لعدم ثبوت دليل عليه لا لأنه قد يصح من دون نزاع و شقاق فلا يكون مشروعاً لذلك لأن قطع التجاذب بناءً على مشروعيته له حكمة لا علة كي يلزم اطرادها فهي كالمشقة في السفر و استبراء الرحم في العدد و يمكن أن يحدّ بأنه عقد يدل على التراضي و يُنبئ عن صدور نزاع متقدم و هذا خاصة له لأن غيره من العقود يدل على أثره المعد له دون الصلح فإن معناه المصالحة و أثره النقل و كما يطلق لفظ الصلح على العقد يطلق على الأثر أيضاً و هو المراد بالصنيع المشتقة منه و استعماله في العقد في لسان الفقهاء هو الشائع كاستعماله في الأثر في العرف العام فإنه هو الشائع و عقد الصلح ثابت بالإجماع و الأخبار خصوصاً و عموماً و في الكتاب العزيز بمعونة فهم الفقهاء ما يدل عليه و هو من العقود اللازمة لظهور ذلك من عقده فيدل عليه عموم أوفوا بالعقود و للإجماع و الأصل و يشترط فيه ما يشترط فيها من الصراحة و العربية و الماضوية و الترتيب و عدم الفصل المخل و لا يجزي فيه الفعل و الإشارة و لا الكتابة و تجري فيه المعاطاة مع القصد بها إلى الصلح و إلا فهي منصرفة إلى البيع مهما أمكن

و هنا أمور:
أحدها: الصلح سائغ إلا ما أحل حراماً أو حرم حلالًا

و ذلك فإن في الشريعة محرمات معلومة كالزنا و السرقة و محللات معلومة كوطء الزوجة و المملوكة لا يمكن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الصلح) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 1
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست