responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72

و الاستصحاب فهما مقطوعان أولا بيقين التحريم فلا يصح التمسك بهما و القول بأن يقين التحريم غير قاطع لإجراء الأصل في كل فرد لأن كل فرد مشكوك في تحريمه بل هو قاطع لمجموع الأصلين فلا يقطع كل فرد فكل فرد مشكوك في طرق القاطع عليه و الشك في القاطع لا يقطع الأصل مردوداً و لا بأن اليقين كما أنه قاطع لعمل الأصلين معاً كذلك يكون قاطعاً لعمل كل واحد للزوم الترجيح من غير مرجح لو عمل بأحدهما دون الآخر و لأنّ الدليلين إذا علم طرق الناقض عليهما بطل العمل بكل منهما، نعم لو لم يعلم بذلك كان الحكم أن يؤخذ بأحدهما على سبيل التخير و ثانياً بأن باب المقدمة حاكم على الأصل و وارد عليه فيقدم عليه و ثالثاً بأن العلم على أحد الأصلين يستلزم إثبات التحريم في الجانب الآخر و الأصل المثبت لا يصح التمسك به و أما كفاية عدم العلم بفعل المحرم و في دفع التكليف بالمحرم فهو مسلم في ابتداء التكليف أو في غير المحصور لجريان أصل الحل فيهما و شمول عموم أدلة أصل الحل لهما و غير مسلم في المحصور المقطوع بدخول المنهي عنه فيه و أما لحكم بأنه لا تكليف إلا بعد البيان و الناس في سعة ما لم يعلموا فهو مخصوص بما جاء في الشبهة المحصورة أو أن مورده غيرها لأنها مما يُعَلّمُ لا مما لا يُعْلَم. و أما أخبار التحليل فهي غير شاملة للشبهة المحصورة لأن الشبهة المحصورة مما يعلم فيها الحرام بعينه هذا أولا و أما ثانياً فهي متنزلة على ما في أيدي المسلمين من المال المشتبه فموردها مورد الأخبار الدالة على حلية ما يؤخذ من أيدي الظلمة فإنه و إن كان من الشبهة المحصورة إلا إنه حلال للأخبار الدالة على ذلك و إما ثالثاً فحملها على الشبهة غير المحصورة أولى لتصريح كثير من الأخبار فيها بالتمثيل بالجبن و نحوه مما هو في سوق المسلمين من غير المحصور و أما. رابعا فهو من قبيل العام فتكون مخصوصة بما جاء في الشبهة المحصورة و الخاص يحكم على العام.

رابعها: بمقتضى ما ذكرناه من حكم الشبهة في الواجب المشتبه هو وجوب فعل كل ما يدخل فيه الواجب

و لم يكن محرماً أصلياً و إن حرم تشريعاً لرفع الاحتياط الحرمة التشريعية و اجتناب كل ما يدخل فيه المحرم الأصلي فيجيب حينئذٍ الصلاة إلى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست