responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71

المقامات و كذلك دعوى ثبوت التخير بين الأفراد المشتبهة بزعم أنّ الشُّغل اليقيني يكفي في رفعه رفع اليقين به و لا يفتقر إلى يقين الرفع لا وجه لها لأنَّ الحكم بالتحيز حكم من غير دليل و لأن الامتثال عرفاً موقوف على يقين رفع الشغل بفعل المأمورية واقعاً و حيث لم يحصل لم يُحصّل.

ثالثها: حكم الشبهة المحصورة تجنب الجميع إذا دخل المحرم في غيره من الأفراد

و اشتبه حتى في الواجب لاشتمال المحرم الأصلي على المفسدة و دفعها أهم من جلب المنفعة و ترك الواجب و أن اشتمل على ذلك أيضاً لكن مفسدته لا توازي مفسدة المحرم الأصلي فيترك لأجلها و تشعر بذلك الأخبار و كلام الأصحاب، نعم لو علمت أهمية الواجب كحفظ النفس المحترمة و العرض و اشباهها من غير العبادات قدم على ترك المحرم و فعل المحرم لأجله و الدليل على وجوب التجنب هنا فتوى الأصحاب بل ربما يدعي الإجماع و كذا باب المقدمة للأمر باجتناب المحرم واقعاً و لا يتم إلا باجتناب الجميع و لا يحصل الامتثال عرفاً إلّا به و كذا استقراء الأخبار في مقامات متعددة كالناهية عن أكل اللحم المختلط ذكيه بميتة و كالآمرة بالصلاة في الثوبين المشبّهين و الآمرة بإهراق الإناءين و غير ذلك فالقول بالرجوع للقرعة هنا ضعيف جداً لضعف دليلها و لكن ذهب جمع إلى حلية الجميع على سبيل التدريج حتى ينتهي إلى ما يقطع باستعمال المحرم معه بل هو حلال حتى ما يقطع معه باستعمال المحرم لأن القطع باستعمال المحرم معه و لو سابقاً لا يُصيّرهُ محرماً إنما المحرم ما تعلق به التحريم، نعم لو ارتكب الجميع دفعة حرم للقطع باستعمال المحرم حين ارتكابها و استدلوا على ذلك بالأصل و الاستصحاب و بأنه يكفي في رفع يقين خطاب التحريم عدم العلم بفعل المحرّم و لا يتوقف على العلم بعدم فعل المحرّم و بأن التكليف مع العلم و البيان و مع الجهل يرتفع من أصله لأن الناس في سعة ما لم يعلموا أو بالأخبار الدالة على أن كل شيء فيه حلال و حرام فهو حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه و بالأخبار الدالة على حلية جوائز الظلم و الأخذ مما في أيديهم و غير ذلك من الأخبار و هذا المذهب و إن كان فيه قوة إلّا أنّ الأوّل أقوى منه لضعف ما ذكروه في الاستدلال أما الأصل

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست