responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 426
سادسها: أن يراها في الاثناء و يعلم بحدوثها أو لا يعلم بسبقها أو حدوثها حين العلم بها

و الاقوى هنا و الاشهر أنّه إن مكنه ازالتها بغسل و شبهه أو طرح الثوب مع ليس غيره أو بقاء غيره وجب ذلك و صحت صلاته و استمر عليها و إنْ لم يمكنه ازالتها إلّا بفعل القاطع لصلواته من المنافيات لها وجب القطع و الاعادة لأنّ النجاسة إن كانت سابقة فهو جاهل بالنجاسة و الجاهل لا إعادة عليه مع فعل الكل فالبعض بالطريق الأولى و الباقي تداركه ممكن و إنْ حدثت في الاثناء كما يقضى به أصل التأخر لم يكن مصلي بالنجاسة سابقاً و لا لاحقاً و للصحيح و إنْ لم تشك ثمّ رأيته رطباً قطعت الصلاة و غسلته ثمّ بنيت على الصلاة لانك لا تدري لعلة شيء اوقع عليك و للحسن في الدم إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه وصلي و إنْ لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك و تضمن آخره ما لا نقول به لا ينافي في الاستدلال بصدره و للصحيح عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة قال ينفتل منها فيغسل انفه و يعود في صلواته فإنّ تكلم فليعد صلواته و نحوه الصحيح الآخر و هما و إنْ اطلقا البناء مع عدم الكلام إلّا أنّه يلحق به غيره من المبطلات بالإجماع و بمفهوم الصحيح لو أنّ رجلًا رعف في صلواته و كان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فيتناوله فمال برأسه فغسله فليبنِ على صلاته و لا يقطعها و فيه دلالة على لزوم القطع إن لم يكن كذلك مضافاً إلى أنّه مع عدم امكان التطهر و البناء يلزم عليه الصلاة بالنجاسة الدال على منعها عمومات الادلة و خصوصاتها و احتمال أنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي فيكون مضطراً للصلاة بالنجاسة ضعيف لأنّ هذا بطلان فيها لا ابطال لها.

سابعها: أن يعلم بها في الاثناء و يعلم بسبقها على حالة علمه

اما في ابتداء صلواته أو في اثنائها و هنا يقوى القول بلزوم الابطال و الاعادة من رأس سواء امكن ازالتها من دون فعل مناف أو لم يكن لقوله (عليه السلام) في الصحيح إن رأيته أيضاً المني في ثوبي و انا في الصلاة قال تنقض الصلاة و الآخر إن رأيت المني قيل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة و حملها على الصلاة مع عدم النظر كما زعمه بعض المتأخرين بعيد النظر و الثالث رجل صلى بثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه أن يبتدئ

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست