responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 425

للحكم بان ما فات وقتها لا قضاء فيها و حمل الوضوء بعينه على التمسح و التدهن حمل بعيد خبراً و من أنّ مسح اليد بالراس تقضي نجاستها لمكان نجاسة الرطوبة لملاقيه و من أنّ قوله (عليه السلام) كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي صليتهن بذلك الوضوء يعطي أنّه لو احدث عقيب ذلك الوضوء و توضأ وضوء آخر و صلى لا يعيد صلواته و الجواب بالتزام عدم اشتراط طهارة محلل الوضوء و إنْ الماء الواحد يرفع الحدث و الخبث و بان قوله (عليه السلام) فإنّ تحققت ذلك يراد به تحققت وصول البول إلى غير محال الوضوء و بأنّه يمكن أن يكون مسح الراس على غير المحل النجس لامكان عدم استيعاب الدهن النجس للرأس و بامكان ارادة الوضوء النوعي الخاص الواقع بعد التدهن و قيل تطهير البدن في قوله (عليه السلام) ذلك الوضوء بعينه كله تكلف بعيد لا يساعده دليل و لا ظهور خطاب و على كل حال فصلاحية الرواية للشهادة بجميع الأخبار كما ذكروه مع هذا الاجمال و الاختلال بعيدة عن الخيال كما أنّ الاقتحام على حمل الروايات الآمرة بالاعادة على الندب مع كثرتها و وضوحها و شذوذ العامل بغيرهما مما دل على عدم الاعادة مطلقاً أو دل على التفصيل من القدماء مخالفاً لطريقة الفقهاء و الفقاهة بعيد عن طريقة الاستدلال.

خامسها: أن يرى النجاسة في الاثناء

و قد علم سبقها فنسيها و صلى و الاقوى هاهنا وجوب الاعادة و بطلان الصلاة لما تقدم من وجوب الاعادة على الناسي و لفقدان الشرط في الجزء فيبطل الكل و للصحيح (عن رجل ذكر و هو في الصلاة أنّه لم يستنج قال ينصرف و يستنجي و يعيد الصلاة) و الآخر (و إنْ كنت رايته قبل أن تصلي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد و انت في صلاتك فانصرف و اغسله واعد صلاتك (و الثالث في الدم و المني قلت و إنْ رأيته في ثوبي و انا في الصلاة قال تنقض الصلاة) و الرابع (في الدم ينسي يغسله حتى يصلي قال يعيد الصلاة عقوبة لنسيانه) و جميع ما دل على بطلان الصلاة في الاثناء مع رؤية النجاسة و كان جاهلًا بها تدل على صورة النسيان بطريق اولى.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست