responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 403

الفار و قيل بالاكتفاء بالمرة استضعافاً للرواية و هو قوي لعدم ثبوت شهرة تجبرها و قيل بالمرتين لذلك و لوجوب غسل الإِناء من كل نجاسة كذلك و قيل بالثلاث لذلك و لوجوب غسل الإِناء من كل نجاسة كذلك.

خامس عشرها: يغسل الإِناء من سائر النجاسات ثلاثاً

للاحتياط و لموثق عمار عن الكوز يكون قذراً كيف يغسل و كم مرة يغسل قال ثلاثاً يصب فيه الماء ثمّ يحرك فيه ثمّ يفرغ منه ذلك إلى آخره و نُسِبَ للمشهور ذلك و نقل عليه الشيخ (الإجماع) و قيل بالمرتين لوجوب الغسل من سائر النجاسات مرتين لمفهوم الموافقة من وجوبهما في البول في الثوب و البدن فغير البول اقوى منه كما أنّ الإِناء اولى منهما لحكم الشارع بالتعدد فيه في مقامات متعددة و قيل بالمرة استضعافاً (لرواية عمار) و الإجماع المنقول برواية المرسلة الآمرة بالواحدة المؤيدة بنقل (ابن ادريس) (الإجماع) على مضمونها الموافقة لدليل اليسر المنقول عليها الشهرة بل و ربما يدعى أنّ العمل عليها و هذا القول قوي و لا يبعد البناء عليه في غير البول نعم في نجاسة البول لا بد من التّعدّد للأمر به في الثوب و البَدن و تنقيح المناط بل مفهوم الموافقة يقضيان بسراية حكمهما للاناء و شبهه و مع ذلك فلا شك أنّ الثلاث احوط مطلقاً و من بعدها المرّتان بعد إزالة العين و من بعدها المرتان واحدة للإزالة و الأُخرى للانقاء و من بعد ذلك لا بد من الواحدة المزيلة و هي الواجبة كما قويناه اخيرا و طريق تطهيره اما بالصب عليه فيجري الماء عليه و ينحدر أو يصب فيه و يحرك و يفرغ أو يملأ و يفرغ بنفسه أو بآلة إذا لم يمكن طرحه و تفريغه و اذا توقف ازالة النجاسة أو المتنجس على الدلك وجب تبعاً و لو غسل بالكثير بطل حكم التعدد دون الدلك اللازم تبعاً لما تقدم من انصراف ادلة التعدد للقليل دون الكثير فيكفي في الكثير حصول مسمى الغسل لإطلاق الادلة و لاستهلاك نفس النجاسة لو وقعت فيه و طهارتها فطهارة المتنجس اولى.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست