responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 402

و منها: هل يسرى الحكم إلى ما شابه الإِناء من جورب و خفّ أو لا؟ وجهان أقواهما الأخير و أحوطهما الأوّل.

و منها: لو انكسر الإِناء فهل يجري في رضاضه ذلك للاستصحاب و الاحتياط أو لا يجري للأصل؟ تفسير الموضوع وجهان أقواهما الثّاني و أحوطهما الأوّل اما لو ولغ بغير الإِناء فعاد اناء فالاقوى عدم اجراء حكم الإِناء و الأحوط إجزاءه عليه.

ثاني عشرها: يغسل الإِناء من ولوغ الخنزير

بل من شربه و لطعه و لحسه سبعاً للاحتياط و فتوى المشهور من المتاخرين نقلًا و الصحيح عن خنزير يشرب من الإِناء قال يغسل سبع مرات و السبع قيد للفعل لا للقول قطعاً و ذهب المحقق (رحمه الله) إلى الاكتفاء بالواحدة و حمل الصحيح على الندب لعدم افتاء المتقدمين بمضمونها فيعود الحكم فيه كسائر النجاسات فيجب فيه الغسل مرة و هو قوي إلّا أنّ الأوّل اقوى و احوط و الشيخ جعل حكم الخنزير حكم الكلب لصدق الكلب عليه و فيه منع ذلك و لوجوب غسل الإِناء ثلاثاً من كل نجاسة و ولوغ الخنزير أحدها و فيه منع الأصل أو تسليمه و تخصيصه بالرواية على أنّه لا يُطابق مُدّعاه من أنّه كالكلب لوجوب التعفير فيه دون باقي النجاسات و في الحاق الخنزير البحري بالبري وجه يقضي به الاحتياط.

ثالث عشرها: يغسل الإِناء من الخمر سبعاً

(لموثق عمار) في الإِناء يشرب فيه النبيذ قال يغسله سبع مرات و للاحتياط و لفتوى المشهور نقلًا و لا فارق بين النّبيذ و الخمر بل و كل مسكر لأنّ كل مسكر خمر فتجري عليه أحكامه و قيل ثلاثاً (لموثق عمار) الآخر عن اناء يشرب فيه خمراً إنّه يُغسّله ثلاث مرات و حمل الزائد في الاولى على الندب جمعاً و هو قوي لو لا الاحتياط و دعوى الشهرة و يمكن تخصيص الأوّل بالنبيذ و الثاني بالخمر إلّا أنّه لا فارق بينهما ممن يعتد به فالقول به مشكل و قيل بالمرة استضعافاً للروايات و عملًا بعموم ما دلَّ على وجوب غسل الإِناء مرة و قيل بالمرتين استضعافاً لهما و ركوناً إلى لزوم المرتين في الإِناء مطلقاً و الأقوى ما ذكرناه و الظاهر سقوط السبع في الغسل بالماء الكثير لاستهلاك النجاسة فيه فبالطريق الاولى المتنجس.

رابع عشرها: يغسل الإِناء من موت الفارة و الجرذ سبعاً

(لرواية عمار) الآمرة بغسل الإِناء سبعاً لموت الجرذ و لا فارق بين الجرذ و الفارة ممن يعتد به و الجرذ ضرب من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست