responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 392

الباب و الخبر المعتبر عن بول الصبي قال تصب عليه الماء فإنّ كان قد أكل فاغسله غسلًا و الغلام و الجارية مشرع سواء و لضعف نجاسته فيناسبه الاجزاء بالصّب و لدليل اليسر و ما ورد من الأمر بالغسل من بول الصبي في الموثق محمول على من يأكل الطعام أو على إرادة الصب من الغسل جمعاً و ما ورد من الأمر بالعصر بعد الصب في الآخر محمول أيضاً على ذلك أو على الندب أو على بقاء غير البول فيخرج حينئذٍ من باب المقدمة و لا يلحق بهذا الحكم الصبية لخروجها عن موضع النص و تسوية الغلام للجارية في الخبر لا يدل على تسوية الصبي للصبية إن لم يدل على العدم و يحتمل ارادة التسوية في الغسل دون الصب و يدل على عدم التسوية الأخبار الناصة على أنّ بول الجارية يغسل منه الثوب و إنْ لم تطعم معللًا بان لبنها يخرج من مثانة أمها و إنْ بول الصبي ينضح و بول الجارية يغسل و إنّه انما يغسل من بول الانثى و حكم الخنثى حكم الصبيّة على الظاهر للاحتياط و لا يتفاوت الحال في الصبي بين كونه في الحولين أو ازيد ما دام لم يتغذ بالطعام بحيث يأكله بشهوة و ارادة سواء شرب معه اللبن أم لا و لا عبرة بالاكل النادر و الا لزم دخول من حنك بالتمر ساعة الميلاد فيه و لا يلتزمه احد و اشترط (ابن ادريس) كونه في الحولين و هو قوي لأنّه حد الرضاع شرعاً و المنصرف اليه اطلاق الصبي ما لم يأكل و الاحتياط يساعده إلّا أنّ العمل على ما أطلقه المشهور اقوى (نعم) لو تجاوز في الرضاع كثيراً إلى سبع سنين أو ثمان اشكل دخوله في اطلاق الفتوى و النص و هل يشترط في الصب خروج الماء من الجانب الآخر للاحتياط و لنجاسة الماء بالملاقاة فيلزم اخراجه و لأنّه شرع للتنظيف و لا يحصل التنظيف به إلّا أن يخرج و يخرج معه الاجزاء البولية أو لا يشترط لإطلاق الفتوى و النص في الاجتزاء بالصب من دون ذكر الخروج و عدمه بل الظّاهر منه عدم الخروج للأمر بالرش و النضح في بعض الأخبار و الآمر بالصب و الآمرة بالصب و النضح هنا في بعض الأخبار و احتمال أنّ الصب في الفتوى و الرواية يقابل به الغسل الداخل فيه العصر لا مجرد انفصال الماء فيكون انفصال الماء و خروجه لازماً لما ذكرناه من الأدلة بعيد عن الظاهر في كلام الاصحاب و فتواهم و من ظهور أنّ هذا الحكم للتخفيف و التسهيل و عن الأخبار المتضمنة للنضح و ربما جعل بعضهم الفرق بين الغسل و الصب هو انفصال ماء الغسالة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست