responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 391

كان كل منهما راكداً و لكن أحدهما كرّ و الآخر دونه بكف فإنّ الحكم بتسمية استيلاء الأوّل على الثّوب غسلًا و إنْ لم يعصر دون الثّاني تحكم فإنّ الاحوط العصر في الكثير سواء كان جارياً أم لا و لو كان في نفس الماء كفرك الثوب داخل الماء و يصير الفرق بين الكثير و القليل هو جواز العصر داخل الماء في الكثير دون القليل لو جوزنا ورود المغسول عليه و لا يجب الدلك في غير الثياب و نحوها من جسم أو آنية إلّا إذا توقّف ازالة النجاسة عليه لإطلاق الأخبار و فتوى الاصحاب و عدم دخوله في مسمى الغسل كأصل البراءة منه فالقول باعتباره للاستظهار في رفع النجاسة (و لرواية عمار) في قدح الخمر لا يجزيه حتى يدلكه بيده ضعيف لعدم وجوب الاستظهار و عدم توقفه على الدلك و لضعف الرواية عن مقاومة ما قدمناه و لاختصاصها بالخمر و قدح الخشب و لا يبعد لصوق اجزاء منه فيه موقوف زوالها على الدلك و لإمكان حملها على الندب جمعاً و قد يظهر من بعض الأخبار و افتى به بعض الاصحاب كفاية الصب في المحشو و شبهه عن التثقيل و الغمز كقوله (عليه السلام) في الصحيح عن الفراش المحشو قال (يغسل ما ظهر منه في وجهه) و في الموثق عن الفرو و ما فيه من الحشو قال (اغسل ما اصاب منه و مس الجانب الآخر فإنّ اصبت مس شيء منه فاغسله و إلّا فانضحه بالماء) و في الآخر عن الفراش كثير الصوف فيصيبه البول قال (يغسل الظاهر ثمّ يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر) و لكن حملها على ما افتى به المشهور و دلّ عليه الاحتياط و ساعده العرف من إرادة المعنى الحقيقي من الغسل المذكور فيها المركّب من الصّب و إخراج ماء الغسالة بدق و غمز و شبههما أولى سيّما و في الأخيرين ما يشعر بذلك مقابلة النضح للغسل في الأوّل و الصّب للغسل في الثّاني و قوله (عليه السلام) فيه (حتى يخرج من الجانب الآخر و خروج الماء المصبوب بعد صبّهِ غسل).

رابعها: يسقط العصر في بول الصّبي الرّضيع

سواء رضع من حليب أمّه أو من غيره من حيوان أو إنسان على إشكال في الحيوان المسلم دون الكافر دون المصاحب للنجاسة الذي لم يأكل الطعام بحيث كان الأكل له شأناً و ديدناً كما هو الظاهر من قول القائل أكل الصبي و لم يأكل و يكفي فيه الصب لفتوى الاصحاب و الإجماع المنقول في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست