اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 357
الأظهر وطء الحائض أو الوطء في الصوم لانصراف الأدلة المانعة لغيرهما و لا وطء الصبي بالنسبة إليه.
سابعها: عرق الإبل الجلالة نجس
لفتوى مشهور المتقدمين و ربما يظهر من بعضهم دعوى الإجماع عليه للصحيحين الأمرين بغسل ما أصاب من عرقها و في أحدهما الإبل و الآخر مطلق الجلالة و أفتى به بعض الأصحاب إلّا أنّ المشهور تخصيص الحكم بالأوّل و على كل حال فالأخذ بالصحيحين المؤيّدين بما ذكرنا و بالبعد عن العامة و بالاحتياط هو الأظهر و إنْ كان القول بالطهارة للأصل و فتوى المشهورين المتأخرين و حمل الأمر بالغسل على الندب لا يخلو من قوة.
ثامنها: غير الكلب و الخنزير من أنواع الحيوان غير الإنسان ليس بنجس
لفتوى الأصحاب و الأخبار و الأصول العقلية و النقلية كما أنّ ما يخرج من الحيوان غير البول و الغائط و الدم و المني أيضاً طاهر للأخبار و فتوى الأصحاب و الأصول العقلية و النقلية فمن حكم بنجاسة المسوخ استناداً لما لا يصلح سنداً أو بنجاسة الثعلب و الأرنب و الفارة و الوزغة استناداً لبعض أخبار آمرة بغسل اليد و الثوب إذا مسّا بعضهما و بطرح الخبر الذي تيقن حكم ما أكلت منه بعضها و باهراق الماء الواقع فيه بعضها و بنزح ثلاث دلاء من البئر الواقع فيه بعضها كلها ضعيفة عن مقاومة القول بالطهارة المفتي بها في المشهور و الموافقة للأصول العقلية و النقلية فليحمل بعضها على الندب و بعضها على التقية أو بنجاسة لبن الجارية استناداً لرواية سكونية لا يسكن إليها و لا يعتمد في مقابلة ما قدمنا عليها و كذا الحكم بنجاسة بعض ما يخرج من الذكر من مذي أو وذي لأخبار لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه و قد تقدم الكلام فيها نعم لا يبعد القول بنجاسة الحيوان المتولد من نجسين إذا لم يصدق عليه اسم حيوان طاهر لحصول التبعية من غير معارض و للاستقراء الدال على أنّ التبعية في الحيوان أصل و يحتمل الطهارة للأصل و عدم صدق اسم نجس العين و مدار النجاسة على حصول اسمه و أما المتولد من طاهر و نجس فلا شك في طهارته ما لم يدخل تحت اسم نجس العين و أما المتولد بين نجسين و قد دخل تحت اسم حيوان طاهر فالأقوى طهارته كما أنّ المتولد بين طاهرين أو طاهر أو نجس و قد دخل تحت اسم نجس العين نجس على الأظهر.
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 357