responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 356

الحياة لا يدخل في الكلب و إنْ حكمه حكم ما لا تحله الحياة من الميتة و الجميع كما ترى لا يخفي ضعفه بعد ما قدمنا نعم في الخبرين عن الحبل من شعر الخنزير يستسقى به الماء من البئر أ يتوضأ من ذلك الماء؟ قال (لا بأس و هما مع موافقتهما للتقية صالحان لإرادة نفي البأس عن ماء البئر لا عن المأخوذ عن المأخوذ و لكنه لا ينفعل لكثرته أو لعدم ملاقاته للماء ثمّ أنّ الظاهر اختصاص الحكم بالبريين كما قدمنا و أما البحريين فلا يبعد طهارتهما للأصل و عدم انصراف إطلاق اللفظ إليهما لو كان اللفظ حقيقة فيهما على سبيل التواطؤ أو الاشتراك اللفظي و لو قلنا بمجازية اللفظ بالنسبة إليهما فلا إشكال في عدم شمول الحكم لتقدم إرادة الحقيقة على إرادة المجاز و عدم جواز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي و المجازي و الاحوط تجنبهما لشبهة صدق الاسم و فتوى بعض الأصحاب.

سادسها: عرق الجنب من الحرام إذا أجنب فعرق أو عرق بعد أن أجنب نجس على الأشهر

سواء كان من زنا أو لواط أو لحق بإدخال أو إنزال و في إلحاق الأُمناء بالنظر أو اللمس أو التذكر إشكال و الظاهر الإلحاق و يدل على أصل الحكم الأخبار الناهية عن الصلاة به حتى يغسل و الناهية عن الصلاة مطلقاً و هما من لوازم النجاسة في هذا المقام بقرينة فتوى المشهور و ضعف سند الروايات مجبور بشهرة الفتوى كضعف الدلالة في بعضها و بالإجماع المنقول على النجاسة بل هو الحجة بنفسه و يؤيد النجاسة أيضا ما ورد من النهي عن غسالة ماء الحمام معللًا باغتسال الزاني فيها و المجنب من حرام و مع ذلك فالقول بالطهارة أيضاً لا يخلو من قوة للأصل و ضعف الأخبار و انهدام قوة الانجبار بعد شيوع حكم النجاسة و انتشارها بين الخاص و العام و كان ينبغي لتوفر الدواعي إلى حكمها أن يكون من ضروريات الإسلام و كيف و لم يرد فيها خبر صحيح و لا لفظ صريح على أنّه يلزم الحرج على المباشرين للعصاة من الزناة و هم لا ينفك عن مباشرتهم أحد في اغلب الأوقات و يؤيده أيضاً ما ورد من نفي البأس عن القميص يعرق به الجنب و من أنّ العرق بالثوب من المجنب ليس شيء فإنّه بإطلاقه شامل للحزام و لغيره و على كل حال فلا يلحق بعرق الجنب من عرق فأجنب و لا يلحق به على

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست