responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 350

الحكم بنجاستها و لجريان السيرة على معاملتها معاملة الطاهر لعدم انفكاك الناس عنها غالباً في أوقات الصيف و العرق و الحمامات و ربما يستدل بفحوى الصحيح فيمن يقطع الثالول أو ينتف بعض لحمه و هو في الصلاة قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس و هو و إنْ كان ظاهره تعلق السؤال بجواز الفعل و عدمه لا طهارة المقطوع و عدمها و لكن قوله في الجواب إنْ لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس مع تركه أو يتنجس بمسه مع أنّ الغالب مسه برطوبة و التنجس به لو كان نجساً دليل على طهارته.

ثالثها: ميتة الحيوان غير الإنسان إذا كانت له نفس سائلة نجسة

إجماعا منقولًا بل محصلًا و يدل على ذلك الأخبار الدالة عن المنع عن استعمال الماء الواقعة فيها ميتة سيما إذا تغير و أنتن و الدّالة على أنّ كل شيء ينفصل من الشاة فهو ذكي و إنْ أخذته بعد أن يموت فاغسله و الأخبار الدالة على لزوم نزح البئر من ميتة الإنسان و الدابة و الفارة و الطير و الحمار و البقرة و الجمل و السنور و الحمامة و الدجاجة و غير ذلك و الأخبار الناهية عن أكل السمن و الزيت و العسل إذا وقعت فيها فارة أو جرذ أو دابة فتموت فيها و إنْ الزيت يستصبح به و هي أخبار متكثرة و الأخبار الآمرة باهراق المرق و غسل اللحم إذا وقعت في القدر فارة و الأخبار الناهية عن الأكل في أواني أهل الذمة لأنّهم يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير و الأخبار الناهية عن استعمال اليات الغنم المقطوعة و أنّه يحرم إصابتها للثوب و البدن و الأخبار الدالة على عدم نجاسة الماء إذا كان اكثر من راوية إلّا أن يجيء ريح يغلب على ريح الماء و الأخبار الآمرة بغسل الثياب و ما أصابه الماء الذي تفسخت فيه الفارة و الأخبار الناهية عن الوضوء و الشرب من ماء قد وقعت فيه دابة ميتة و قد تغير ريحه أو طعمه و الأخبار الدالة على أنّ الماء لا يفسده إلّا ما كان له نفس سائلة و إنْ ما ليس له نفس فلا بأس به و الأخبار الناهية عن استعمال جلد الميتة و الانتفاع بها إلى غير ذلك فإنّ المفهوم من استقراء جميع الجزئيات الواردة في الأخبار المثبت للحكم الكلي في سائر أفراد ما له نفس سائلة المقترن بعدم القول بالفصل ممن يعتد به إن كل ميتة ذي النفس السائلة نجسة و لفظ النجاسة و إنْ لم يذكر بصريحه و لكنها تثبت من المفهوم في بعض و من إثبات اللوازم في بعض آخر و من مجموع

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست