responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 349

الأصحاب هو طهارته بعد غسله و إنْ نجاسته قبل الغسل و هل يشترط في نجاسته برد جسده لاستصحاب الحياة و للمنع من غسله مع الحرارة و الظاهر أنّ الغسل للنجاسة فلا نجاسة مع الحرارة و لاستصحاب الطهارة و لظاهر الأخبار النافية للبأس عن مسه بحرارته و تقبيله في تلك الحال كما ورد من تقبيل أبي عبد الله لابنه إسماعيل و نفى البأس عن مس الميت بحرارته أو لا يشترط لإطلاق الأخبار و صدق الموت عليه و الإجماع المنقول و التوقيع إذا مس ميتاً بحرارته لم يكن عليه إلّا غسل يده و الثاني أقوى و الأوّل أحوط.

ثانيها: في القطعة المبانة من الحيوان

و الأقوى نجاستها سواء قطعت من حي أو ميت و سواء قطعت من إنسان أو غيره و سواء قطعت بعد أن كانت ميتة حال اتصالها أو قطعت حية فماتت كل ذلك لاستصحاب نجاستها لو قطعت من ميت مع عدم تبدل الموضوع و للإجماع المنقول على نجاستها مطلقاً و لفتوى المشهور بل المجمع عليه و للأخبار الدالة على أنّه إذا قطعت من الرجل قطعة فهي ميتة و إنْ ما أخذت الحبالة من الحيوان فقطعته فهو ميته و إنْ آليات الغنم المقطوعة ميتة و إنّه لا ينتفع به و لا قائل بالفرق بين المنصوص عليه و غيره و في الخبر أو ما علمت أنّه يصيب اليد و الثوب و هو حرام إلى غير ذلك من الأخبار فإذا صدق عليها لفظ الميتة حقيقة أو استعارة جرى عليها أحكام الميتة التي أظهرها الحرمة و النجاسة كما سيجيء إن شاء الله تعالى و في الخبر المتضمن للتقريع في إصابة البدن و الثوب أيضا دليل على النجاسة فدعوى أنّ نجاسة الميتة لم يقم عليها شاهد من عموم أو إطلاق سوى الإجماع المشكوك في شموله لمحل النزاع ضعيف لما سيجيء إن شاء الله تعالى بل يمكن الاستدلال على نجاسة القطع بان المفهوم من بعض الأخبار كقوله (عليه السلام) (أن الصّوف ليس فيه روح إنّ الموت هو السبب لنجاسة المحل) فلا فرق بين حلوله في الجميع أو الأجزاء نعم يستثنى مما ذكرنا الأجزاء المتساقطة من الحيوان عادة من الأجزاء الصغار كالثآليل و القطع الساقطة من الرجل أو اليد عند غسلهما أو الملاصقة للشعر أو الظفر سواء سقطت فماتت أو ماتت فسقطت فإنّها طاهرة لعدم شمول دليل النجاسة لها من النص و الإجماع و للزوم العسر و الحرج في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست