responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 322

ذي الجلال و لا يجب فيها نية الوجه من وجوب و ندب بل لو نوى الخلاف فلا بأس به إلا أن يجعل نية الخلاف وصفاً للمنوي فالأظهر البطلان لتأديته إلى نية عمل غير مشروع و قصد فعل لا يمكن وقوعه و لو من جهة النية و هل تجب نية الاستباحة؟ الظاهر عدم الوجوب، لان الاستباحة كالرفع من الآثار المترتبة على نفس الفعل قهراً فلا حاجة إلى نيتها و احتمال لزوم نية الاستباحة لتشخيص المنوي عن غيره لاشتراك التيمم بين المبيح و غيره ضعيف لأن التيمم عند عدم التمكن من الماء لا يكون إلا مبيحاً و عند التمكن منه لا يكون إلا صورياً و لا تجب نية رفع الحدث لأن التيمم غير رافع حقيقة إجماعاً إلا إذا أريد من الرافع رفع المانعية عن فعل المشروط به إلى زمن انتفاضه فإنه يصح و لكن يغني عنه نية الاستباحة بل هو معناه و لو نوى الرفع الحقيقي به لغت نيته و صح عمله عمداً أو جهلًا أو نسياناً إذا جعل الرفع غاية له ما لم تدخل تحت عبادة الجاهل و لو جعل نية الرفع وصفاً له فنوى التيمم الرافع كان القول بالفساد قوياً نعم لو ضمها إلى الاستباحة توجهت الصحة ترجيحاً لجانب الصحة مهما أمكن و هل يجب فيه نية البدلية مطلقاً لقوله (إنما الأعمال بالنيات) أو لا يجب مطلقاً لحصول المنوي في الجملة فلا حاجة إلى أمر آخر أو الفرق بين ما إذا قلنا باتحاد صورة التيمم مطلقاً فلا يحتاج لأنه ماهية واحدة يقع أثرها بحسب ما تصادفه فإن كان أصغر استبيحت به الصلاة عن الأصغر و إن كان أكبر استبيحت به الصلاة عن الأكبر و بين ما إذا قلنا باختلاف صورته فضربة للبدل عن الوضوء و ضربتان للبدل عن الغسل فيحتاج إلى نية البدلية لكونهما ماهيتين مختلفتين فيجب تمييز أحدهما عن الآخر أو الفرق بين ما إذا وجب على المكلف تيممان فيجب نية البدلية للتمييز و بين ما لم يجب إلا واحد فلا يجب لانصرافه إليه و أصالة عدم وجوب التعيين وجوه أحوطها بل أظهرها الأخير و يجوز تداخل التيممات عن أغسال متعددة يصح فيها التداخل لعموم البدلية و يجب استدامة حكم النية كما تقدم في الوضوء و يجب مقارنتها لأول أجزاء التيمم فإن كان هو الضرب وجب مقارنتها للضرب و إن كان غيره وجب مقارنتها له أيضاً و على القول بأن النية هي الداعي يسهل الخطاب غاية السهولة.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست