responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 321

الشارع شرط صحة دون غيره إنما الكلام في وجوب القضاء و عدمه فقيل بالعدم للأصل و لأن فوت الأداء لا يقضي بوجوب القضاء بل القضاء يحتاج إلى أمر مستأنف و قيل بوجوب القضاء و هو الأشهر نقلًا و الأحوط عملًا أخذاً بعمومات الأدلة الدالة على أن من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته و صدق الفوت متحقق هاهنا على الأظهر فظهر أن القول بوجوب الأداء فقط و القول بوجوب الأداء و القضاء و القول بعدم وجوبهما كله ضعيف و قيل يجب التيمم بالثلج للاحتياط و لما ورد في الصحيح فيمن أجنب و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامداً قال: (هو بمنزلة الضرورة يتيمم) و القول الأول أقوى للأصل و فتوى المشهور و ضعف الرواية دلالة لاحتمال الأمر بالتيمم بغيره نعم لو أمكن إذابة الثلج بحيث يمكن الغسل به وجب قطعاً و لو أمكن أخذ نداوة منه بحيث يبل بها الأعضاء من دون إجراء أو أمكن مسح الأعضاء بحيث يؤثر فيها انتشاراً للرطوبة فهل يجب ذلك و يقدم على التيمم لعموم (لا يسقط) و (ما لا يدرك) و لعدم القطع بدخول الجريان في مفهوم الغسل لغة و شرعاً و لظاهر صحيح (علي بن جعفر) عن المجنب أو على غير وضوء و لم يجد إلا ثلجاً أو صعيداً أيهما أفضل يتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال: (الثلج إذا بل رأسه و جسده أفضل و إن لم يقدر على أن يغتسل به تيمم) و نحوه غيره و في آخر فيمن لا يجد إلا الثلج قال: أدلك به جلدي قال: (نعم) أو لا يجب للأصل و للشك في شمول العموم لمثل هذا المقام و لضعف الروايات دلالة لقوله في الأولى (و إن لم يقدر على أن يغتسل يتيمم) فهو قرينة على إرادة الغسل من لفظ (بل رأسه و جسده) و على إرادة الإيجاب في قوله (أفضل) و لاحتمال إرادة الغسل في لفظ الدلك لحصول الجريان من الثلج إذا مس الجلد بحرارة و هذا هو الأقوى و الأحوط الجمع بين المسح بالثلج و التيمم و الصلاة ثمّ الغسل.

القول في كيفية التيمم

و فيه مباحث:

أحدها: تجب في التيمم النية

للإجماع و لأنه عبادة بالمعنى الأخص فيجب فيها النية إجماعاً و لأن الفراغ اليقين في العبادة موقوف عليها و لأن ما يشك في شرطيته شرط و هي عبارة عن قصد الفعل في الجملة مع نية القربة و العبودية و الامتثال لحضرة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست