responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 319

من الأرض شاذ لأن العبرة بمسماها لا بما يخرج منها و ما استند إليه من مفهوم الخبر ضعيف سنداً و دلالة و أما رماد الأرض نفسها فالظاهر أنه كذلك لخروجه عن مسماها عرفاً و احتمال بقائه تحت مصداقها و إن جرى عليه اسم آخر للاستصحاب ضعيف نعم لو شك بعد إحراق الأرض في خروجها عن مسماها و تسميتها رماداً كان الأصل عدم الخروج.

سابعها: لو فقد المتيمم التراب المطلق

وجب الرجوع إلى تراب الأرض مطلقاً و لو فقده وجب الرجوع إلى مسمى الأرض من حجر و غيره مما يسمى أرضاً فلو فقده وجوب الرجوع إلى التيمم بالغبار للإجماع المنقول و فتوى الأصحاب و الأخبار فمنها الصحيح عن المواقف إن لم يكن على وضوء و لا يقدر على النزول كيف يصنع قال: (يتيمم من لبده أو سرجه أو عرف دابته فإن فيها غباراً و ليصلِ) و في آخر (فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر و إن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به) و في الموثق (ان كان الثلج فلينضر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شيء معه و ان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بئس ان يتيمم به) و في آخر (إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم به) و الأقوى و الأظهر و الأشهر إن التيمم بالغبار مرتبة متأخرة عن التيمم في الأرض و هو الذي تقضي به القواعد و نقل عليه الإجماع و دل عليه الصحيح (إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراباً و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه و إن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر فالقول بمساواة الغبار للتراب) لا يعتمد عليه و الاستناد إلى أنه تراب لا وجه له لأن الغبار حقيقة أخرى مغايرة للتراب و لا أقل من الشك في صدق اسم التراب المطلق عليه نعم لو فرض أن الغبار كثيراً و عرف أن أصله من التراب جاز التيمم به قطعاً و يجب تقديمه على الحجر قطعاً أو الخزف و الأقوى تأخير مرتبة الطين عنه للأخبار المتقدمة و فتوى المشهور و ما تشعر به بعض الأخبار من تقديم الطين على الغبار ضعيف لضعفها سنداً و دلالة و الظاهر أن كيفية التيمم بالغبار هو أن ينفض الثوب أو ما شابهه

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست