اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 318
عبيدة أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه سبخ و لا رمل و الأحوط بل الأظهر تجنب الرمل على ما اخترناه و إن نقل الإجماع أيضاً على جواز التيمم به على وجه الإطلاق للصحيح الناهي عن الصلاة على الزجاج لأنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان و لمقابلة الرمل بالتراب عرفاً و لقول الشاعر:
عدد الرّمل و الحصى و التراب
و على القول بجواز التيمم بالأرض مطلقاً فلا إشكال و شبهة خروج الرمل عن مسمى الأرض ضعيفة جداً و رواية المسخ لا عامل عليها.
رابعها: تراب الخزف و الآجر و الطين المشوي ليس من التراب المطلق
بل يلحق بأصله فإن جوزنا التيمم بالأرض اختياراً جاز و إلا فلا و احتمال أنها بالسحق تعود تراباً مطلقاً لا يبنى عليه و أما احتمال خروجها بالطبخ عن مسمى الأرض فلا يجوز التيمم بها مطلقاً واضح البطلان و يرده الاستصحاب و كلام الأصحاب و تراب الحصى المسحوق يلحق بأصله و ليس من التراب المطلق.
خامسها: تراب الحصى و النورة ليسا من التراب المطلق
لا قبل الطبخ و لا بعده كما يشهد به العرف و إن كان تراب النورة أقرب لصدق الترابية من تراب الجص و ما جاء في الخبرين من جواز التيمم بالجص و النورة و لا يجوز التيمم بالرماد لأنه لم يخرج من الأرض محمول على إرادة الجواز في الجملة و هو جائز عند فقد التراب المطلق كالأخبار الواردة في جواز التيمم بالحجر و منع بعضهم من التيمم بهما مطلقاً لخروجهما عن الأرض و كونهما من المعدن و بعضهم منع من التيمم بهما مطلقاً بعد الإحراق لخروجهما بالطبخ عن مسمى الأرض و نسب للمشهور و يردهما حكم العرف بالأرضية و الاستصحاب و الخبران المذكوران في الباب إلا أن الاحتياط و لزوم الفراغ اليقين من الشغل اليقين يقضي بالاجتناب.
سادسها: كلما خرج عن مسمى الأرض نبت فيها أم لا، لا يجوز التيمم فيه
كسحيق الإشنان و الدقيق و المعادن مسحوقة أم لا و الرماد إذا كان من غير الأرض و سحيق الفحم إجماعاً و نصاً كتاباً و سنة و تجويز الإسكافي للتيمم بالمعادن لأنها تخرج
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 318