responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 256

يدخل وقت العصر قال تصلي العصر وحدها فإن ضيعت فعليها صلاتان) و في (خبر منصور) إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر و في خبر الكتابي إذا طهرت الامرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب و العشاء و إن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر و العصر و يمكن استخراج أكثر ما قدمناه من الأحكام من هذه الأخبار:

و منها: أنه يجب على الحائض الغُسل إجماعاً عن حدثها الأكبر و كيفيّته ككيفيّة غسل الجنابة و يجب عليها الوضوء لرفع الأصغر على الأظهر للأخبار و الاحتياط و مشهور الأصحاب و عموم دليل الوضوء فالمعارض مطرح أو مؤول بإرادة تمامية الغسل بدون الوضوء أو حصول تأثيره من رفع الأكبر لا لغاية الغُسل عنه في إباحة الدخول في الصّلاة و يجوز الوضوء قبل الغسل و بعده إلّا أنّ الأحوط القبليّة (لمرسل ابن أبي عمير) (كل غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة) و فتوى بعض الأصحاب بوجوبه.

و منها: أنه ينبغي للمضطربة النّاسية للوقت و العدد مطلقاً و للمضطربة التي لم تستقر لها عادة عند فقد التمييز الرّد إلى أسوأ الاحتمالات احتياطاً فيمنع الزّوج و المالك من وطئها و لو فعل كلّ يوم أو ليلة كفّر الثلاث المتقدمة و لا تطلق إلّا في أول يوم و أول الحادي عشر و لا تنقض عدتها إلّا بعد مضي ثلاثة أشهر و لا يراجعُها زوجها إلّا قبل تسع و ثلاثين يوماً و لا تفعل ما يحرم على الحائض مما لا يجب فعله و لا تترك ما يجب على الطاهرة فعله كالصلاة و الصوم و قضاء صوم أحد عشر منه أو إحدى و عشرين وصوم يوم و حادي عشرة قضاء عن يوم و ثانيه و ثاني عشرة و غير ذلك من الأحوال التي ينبغي الاحتياط فيها.

القول في الاستحاضة:

و هي دمٌ في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور من عرق يسمى العاذل و يدل على الوصفين الأولين الأخبار و كلام الأصحاب و على الدقة رواية (علي بن يقطين) و يشعر بها وصف الحيض بالعبيطيّة و على كونه يخرج بفتور وصف الحيض بالدّفق و في

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست