responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 255

ذلك توقيت لها أو ملفقة؟ أقوال أجودها الوسط و بعد البناء أنّ نية القضاء و الأداء غير محتاج إليها و إنّها تُقدّم على الفائتة و لو كانت قلّة ثمر البحث عن ذلك و هل يتوقّفُ إدراك الركعة التامة بحسب حال المُكلّف من سرعة و بطء و خفة و ثقل على إدراك سورة مع الحمد على القول بوجوبها و على إحراز الطهارة المائية لمن لم يكن متطهراً أو على إحراز باقي الشرائط من استقبال و لباس و غيرهما لمن لم يكن محرزاً لها أم لا يتوقف على شيء من ذلك؟ وجهان و الأقوى توقفهما على السورة و الطهارة المائية دون باقي الشرائط لأنّ السورة من أجزاء الصلاة و جواز تركها اضطراراً بعد تعلق التكليف ذلك حكم آخر و لان الطهارة المائية من الشرائط و بفقدها يفقد المشروط و هو الركعة و قيام التيمم مقامه في هذا المقام لم يقم عليه دليل و إن صح في مقام الضيق بعد التعلق التكليف و أما غيرها من الشرائط و إن قضت القاعدة بإجرائها مجرى الطهارة إلّا أنّ المفهوم من الأخبار و كلام الأصحاب أنّ للطهارة خصوصية على باقي الشرائط و إن ابتدأ الخطاب عند الضيق إلّا عن ركعة مطلق بالنسبة إلى سائر الشرائط و مشروط بالنسبة إلى الطهارة فمن أدرك ركعة متطهراً أو لم يتمكن من باقي الشرائط صلى مهما أمكن و من أدركها غير متطهر سقط عنه وجوبها و على ما ذكرناه فمن أدرك ركعتين غير متطهر تطهر و اكتفى بإدراك ركعة و من أدرك ركعتين متطهراً إلّا انه فاقد لباقي الشرائط أتى بالركعتين و اكتفى بالميسور من الشرائط و مدركة الخمس قبل الغروب تأتى بالظهرين و مدركة الخمس في العشاءين تأتي بهما و مدركة الأربع تخص بها العشاءين و مدركة الأربع قبل الغروب تخص بها العصر فإدراك الركعة كإدراك الفرض يجري عليها حكم إدراك الفرض مع الطهارة فعلًا و تركاً و يشملها قوله (عليه السلام) (في حسنة عبيد بن زرارة) (فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في هيئة ذلك فجاز وقت الصلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء) و (خبر الحلبي) (عن الامرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي طهرها حتى تفوت الصلاة و يخرج الوقت أ تقضى الصلاة التي فاتتها؟ قال إن كان توانت قضتها و إن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي) و (خبر بن مسلم) (عن الامرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست