responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 210

و بقي الباقي و لعموم ما دل على وجوبه بحدث أسبابه و للاستصحاب و أصالة عدم المزيل للحدث الأصغر و للاحتياط اللازم في العبادة بعد شغل الذمة و لظاهر المرسل المعدود كالصحيح كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة و للرضوي المؤيد بفتوى المشهور و كذا المروي في (غوالي اللآلئ) عن النبي (صلّى الله عليه و آله و سلّم) و للصحيح الآمر بالوضوء قبل غسل الجمعة و لا قائل بالفرق و لتوفر الدواعي على اشتهار عدم وجوبه لو كان مع أنَّ الأمر بالعكس و ذهب المرتضى إلى عدم وجوب الوضوء مع كل غسل نفلًا أو فرضاً لإطلاق الأخبار بإيجاب الغسل على الحائض و المستحاضة و نحوهما في مقام البيان مع عدم ذكر الوضوء و للصحيح الغسل يجزي عن الوضوء و أي وضوء أطهر من الغسل و الصحيح الآخر مثله و لكنه بعد السؤال عن غسل الجنابة و لما ورد في الصحيح و غيره أن الوضوء بعد الغسل بدعة و لمكاتبة الهمذاني (لا وضوء للصلاة في غسل الجمعة و لا غيره) و لرواية حماد عمن يغتسل للجمعة و غير ذلك أ يجزيه عن الوضوء و أي وضوء أطهر من الغسل و لموثق عمار عمن اغتسل من الجنابة أو يوم الجمعة أو يوم عيد هل عليه وضوء؟ قبل أو بعد ليس عليه وضوء قبل و لا بعد و قد أجزأه الغسل و كذا الامرأة إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد و في الكل نظر لضعفها عن المقاومة و لظهور الصحيحين الأولين في غسل الجنابة لأنه المعهود فينصرف إليه السؤال لكون السائل من الرجال فلام التعريف فيه للجنس و ينصرف إلى ما ذكرناه أو للعهد و المعهود هو ما ذكرناه و لو فرضنا أن اللام للاستغراق لكان مخصصاً بما ذكرناه و التخصيص حتى ينتهي الى الواحد لا بأس به على أن صدر الثاني ظاهر في الجنابة لذكره فيه و دعوى ظهور العموم من قوله و أي وضوء أطهر من الغسل بعد معهودية الجنابة و تكررها في السؤال غير مسموعة و اشعاره بالعلية مع ظهور احتمال الخصوصية لا يفيد و كذا ما دل على أن الوضوء بعد الغسل بدعة فإنه ظاهر في غسل الجنابة مضافاً إلى ما قدمنا من أن البدعية في غير غسل الجنابة لا يقولها أحد للإجماع على الراجحية على انه يمكن أن يكون متعلق البدعة هو كون الوضوء بعده لا قبله كما أوجبه جماعة و أما المكاتبة و ما بعدها

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست