responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 209

و منها: أنه يشترط في الغسل شرائط الوضوء من طهارة الماء و حليته و إسلام ونية قربة أو رفع حدث أو استباحة أو غاية أخرى إن قلنا بوجوب ذلك و إيماناً و عقل و غيرهما إلا ما أخرجه الدليل.

و منها: أنه لا يترتب الغسل الارتماسي حكماً كما نسب للشيخ سواء فسر بأن المغتسل يجب عليه أن يرتب في النية فينوي غسل رأسه اولًا ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر أو فسر بأن الارتماسي يترتب بحكم الشارع قهراً فيحكم على المغتسل بطهارة رأسه أولا ثمّ الأيمن ثمّ الأيسر و هذا الحكم يمكن أن يكون عند الارتماس نفسه و يمكن أن يكون عند خروجه مطلقاً و يمكن أن يكون عند إخراجه نفسه على ذلك النحو و يمكن أن يكون عند إدخاله نفسه على ذلك النحو و في غيرهما يكون الترتيب قهراً و على كل هذه الوجوه فالقول بذلك ضعيف لا تساعده الأخبار و لا كلام الأصحاب و الأصول و القواعد و خلو الأخبار البيانية عنه دليل على عدمه بجميع الوجوه بل ربما تكون النية مفسدة للغسل لأنها بمنزلة أحد النوعين في مكان الآخر فالأحوط تركها و دعوى ترتيب ثمرات الغسل الترتيبي على الغسل الارتماسي في مثل اللمعة المغفلة و في مثل ما إذا أصاب الماء الرأس فقط أو الرأس مع أحد الجانبين دعوى لا يساعدها البرهان و ينفيها ظاهر الأخبار و كلام الأصحاب من تقسيمهم الغسل إلى ضربين و إعطاء كل منهما حكمه و إن كل منهما قسم برأسه و ليس هنالك ما يدل على عموم المنزلة و البدلية كي يعطي الارتماس حكم الترتيب فتأمل.

سادسها: يسقط الوضوء مع غسل الجنابة وجوباً

للإجماع و الأخبار الدالة على أن غسل الجنابة لا وضوء معه و هل يستحب؟ قيل نعم. لبعض الأخبار الآمرة به بحملها على الاستحباب جمعاً و المشهور خلافه و حمل الأخبار على التقية أو على إرادة التنظيف من لفظ الوضوء أو غير ذلك و يدل على المنع عنه ما ورد في بعض الأخبار من نسبة ذلك إلى الناس و من أنهم كذبوا على علي (عليه السلام) (من أنه كان يأمر بالوضوء مع غير غسل الجنابة) فالأحوط الترك قطعاً و لا يسقط الوضوء مع غسل الجنابة من الأغسال على الأشهر الأظهر واجباً كان أو نفلًا رافعاً كان أم لا لفتوى المشهور و الإجماع المنقول و عموم الآية الآمرة بالوضوء للصلاة خرج غسل الجنابة

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست