responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184
ثاني عشرها: لو شك في شيء من أفعال الوضوء غسلًا أو مسحاً أو نية

وجب عليه الإعادة على المشكوك به و الإتيان بما بعده لو وقع بعده ما بعده إن بقيت الموالاة بين المشكوك به و ما قبله و إن فاتت بطل الوضوء فالوضوء كله بمنزلة عمل واحد لا يبطل الشك في أحدها الدخول فيما بعده للاحتياط و أصالة عدم الإتيان بالمشكوك و للإجماع المنقول و لفتوى الفحول و للرواية المروية بالطرق المعتبرة من الصحيح و النجس إذا كنت قاعداً على وضوئك و لم تدر غسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمي الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت و قد صرت إلى حال أخرى في صلاة فشككت في بعض مما يسمي الله فما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوء فلا شيء عليك و بما ذكرناه يخص عموم ما جاء في الصحيح إذا خرجت من شيء و دخلت في غيره فشكك ليس بشيء و في الموثق كلما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو و في رواية أبي بصير كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه و في الموثق إذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكك بشيء مع احتمال هذا الأخير أعاده الضمير للوضوء فيدل بمفهومه على ما قلناه و هل المراد بالحال الموجب للإعادة على المشكوك هو حال التشاغل به فلو وجد نفسه فارغاً غير متشاغل لا يلتفت و إن بقي في محله لظاهر قوله (عليه السلام) قاعداً على وضوئك و ينزل قوله (عليه السلام) فإذا قمت في الوضوء و فرغت و قد صرت إلى حال أخرى على الغالب فيلغى مفهومه و لان الأخبار دلت على عدم الإتيان بالمشكوك به عند الفراغ منه خرج المقطوع به و بقي الباقي و لحسنة بكير، الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك و لفتوى مشهور الأصحاب بذلك أو يراد به حال البقاء في موضع وضوئه ما لم ينتقل منه إلى مكان آخر و يتلبس بعمل آخر و الحق بهما الشهيد الجلوس الطويل لقيامه مقام الانتقال تقديراً أخذاً بمفهوم الرواية المتقدمة المعتضدة بالأخبار الدالة على توقف إلغاء الشك على الدخول في الغير الظاهر في الدخول في عمل آخر و للأصل و للاحتياط و الكل ضعيف لعدم مقاومة المفهوم للادلة المتقدمة و اعتضاده بأخبار اشتراط الدخول

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست