responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183

الصورة لحصول اليقين في الحدث فيها في الجملة فلا تدخل تحت الخبر فلا يصلح أن يكون رداً من أوجب الوضوء كما لا يصلح أن يكون ورود عمومات الوضوء في المحدثين رداً عليه من جهة عدم تيقن حدثه لأن هذا متيقن الحدث فتشمله العمومات و يقين الطهارة لا يرفعه و إن علم تاريخ أحدهما أخذ بالمجهول لأصالة تأخره في نفسه إلى حالة العلم من غير معارض سوى إطلاقات الخبر و كلام الأصحاب و هما ظاهران في مجهولي التاريخ و ذهب العلامة (رحمه الله) إلى انه علم حاله السابق أخذ بمثله و المحقق إلى إنه إن عمله أخذ بضده السابق و إن جهل تطهر على كلا القولين استناداً في الأول إلى انه علم السابق بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله و إن علمه بفصل أو احتمال فصل فإن كان الطهارة فقد علم بانتقاضها و ارتفاع ناقضها و هو شاك في انتقاض الرافع و إن كان الحدث فقد علم ارتفاعه و انتقاض و هو شاك في ارتفاع الناقض و استناداً في الثاني إلى أن المعلوم سابقاً إن كان الطهارة فقط علم بانتقاضها و شك في ارتفاع الناقض و إن كان الحدث فقد علم ارتفاعه و شك في انتقاض الرافع و كلاهما ضعيفان و ذلك لأنه على الأول إن علم اتحاد طهارته و حدثه و إن الطهارة رافعة و الحدث ناقض و علم سبق طهارة قبلها فذلك في المعلوم كونه على الطهارة و كذا لو علم حدثاً قبلهما فإنه في المعلوم أنه على حدث و هو خارج عن محل البحث و إن لم يعلم ذلك فقد علم بالخروج عن الحالة السابقة إلى ضدها فلا معنى لاستصحابها و لجواز توالي الطهارتين فيكون الحدث بعدهما أو الحدثين فيكون الطهارة بعدهما و كذا على الثاني لأنه إن علم توالي اللاحقين من جنس واحد و تقدم ما خالفهما فهو لا كلام فيه في جواب الأخذ بالضد و يخرج عن محل النزاع و إن لم يعلم كان الانتقاض بالضد مسلم إلا أن ورود الضد أيضاً محقق و ارتفاعه غير معلوم لجواز تأخره و دعوى أنه إن كان على الطهارة فقد علم نقضها بالحدث و شك في ارتفاعه لجواز تعاقب الطهارتين و إن كان على الحدث فقد علم ارتفاعه بها و شك في انتقاضها لجواز تعاقب الحدثين مدفوعه بأن المتيقن حينئذ ارتفاع السابق منهما و أما اللاحق المتيقن فلا، و جواز تعاقبه لمثله مكافئ لتأخره عن ضده و لا مرجح.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست