responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153

و للاحتياط و للشك في الاطلاقات و لا يشترط كون البلة مؤثرة في الممسوح بل لو لم تؤثر فلا بأس مع احتمال وجوبه و الاحتياط يساعده و لا يشترط عدم كثرة الماء الحاصل منه جريان على الممسوح لما قدمناه أن المسح و الغسل يجتمعان في مورد واحد نعم لا بد عند اجتماعهما من نية المسح فلو نوى الغسل بطل و لو لم ينو فالظاهر الحمل على المصحح لانصراف نية الإجزاء للصحيح قهراً و لو كان على الممسوح رطوبة جزئية تستهلك برطوبة الماسح فلا بأس و انعكس الحال بطل المسح لكونه بماء جديد و لو اجتمع الأمران احتمل البطلان لان المركب من الداخل و الخارج خارج و لصدق المسح بغير ماء الوضوء و للاحتياط و هذا أقوى و احتمل الصحة لصدق الامتثال بالمسح بنداوة الوضوء و للزوم العسر و الحرج لولاه لعدم الانفكاك من العرق غالباً و من ماء الوضوء في غسل الوجه و في الجميع نظر لمعنى صدق الامتثال كما ذكرنا و منع لزوم العسر و الحرج لإمكان إزالته غالباً و لو سَلّم فيختص الجواز عند عدم طروهما لا مطلقاً كما ستذكر في مسألة الجفاف إنْ شاء الله تعالى و أولى بالمنع مسح العضو الثاني بالبلة المجتمعة من المسح للعضو الأول فإنه يشك في اجزائها لعدم صدق أنها بلة يمينك و بلة وضوئك.

ثامنها: نسب لابن الجنيد جواز المسح بماء جديد مطلقاً

و نسب إليه آخرون ذلك مع جفاف اليد و آخرون مع جفاف جميع الأعضاء استناداً لإطلاق الأمر بالمسح و لقوله في موثقة أبى بصير امسح بما في يدي من الندا رأسي قال لا بل تضع يدك بالماء و في صحيحة ابن خلاد يمسح قدمه بفضل رأسه فقال برأسه لا فقلت بماء جديد فقال برأسه نعم و في آخر خذ لرأسك ماء جديد و في حكاية فعل رسول الله (صلّى الله عليه و آله و سلّم) أنه وضع يده في الإناء فمسح رأسه و رجليه و في آخر أن المتوضئ إذا خاض الماء أجزأه ذلك و يرده أن الإطلاقات مقيدة بالإجماع المنقول بل المحصل على عدم جواز المسح بماء جديد مطلقاً إلا في حال الاضطرار كما سيأتي إن شاء الله تعالى و صحيح زرارة بعد قوله (عليه السلام) (يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى) و الظاهر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست